ولو رأت المطلقة الحيض مرة ثم بلغت اليأس أكملت العدة بشهرين.
ولو كانت لا تحيض إلا في خمسة أشهر أو ستة اعتدت بالأشهر.
(الربع) في الحامل: وعدتها في الطلاق بالوضع ولو بعد الطلاق بلحظة، ولو لم يكن تاما مع تحققه حملا.
ولو طلقها فادعت الحمل تربص بها أقصى الحمل.
ولو وضعت توأما بانت به على تردد، ولا تنكح حتى تضع الآخر.
____________________
ويدل على ذلك، قوله تعالى: واللاتي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر (1).
وقال علم الهدى، تعتد بثلاثة أشهر، نظرا إلى عموم الآية، مؤولا لقوله تعالى:
(إن ارتبتم) أي إن كنتم مرتابين في عدتها (عدة هؤلاء النساء خ) وفيه توقف.
وبما قاله تشهد رواية ابن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، قال: عدة التي لم تبلغ الحيض ثلاثة أشهر، والتي قد قعدت عن الحيض (المحيض خ) ثلاثة أشهر (2).
وأما حد اليأس، فيه (ففيه خ) روايتان أحدهما خمسون، وقد ذكرناها (3).
والأخرى أن النبطية والقرشية، قد تريان الدم إلى ستين سنة (4) والأولى أظهر.
" قال دام ظله ": ولو وضعت توأما، بانت به على تردد، ولا تنكح حتى تضع
وقال علم الهدى، تعتد بثلاثة أشهر، نظرا إلى عموم الآية، مؤولا لقوله تعالى:
(إن ارتبتم) أي إن كنتم مرتابين في عدتها (عدة هؤلاء النساء خ) وفيه توقف.
وبما قاله تشهد رواية ابن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، قال: عدة التي لم تبلغ الحيض ثلاثة أشهر، والتي قد قعدت عن الحيض (المحيض خ) ثلاثة أشهر (2).
وأما حد اليأس، فيه (ففيه خ) روايتان أحدهما خمسون، وقد ذكرناها (3).
والأخرى أن النبطية والقرشية، قد تريان الدم إلى ستين سنة (4) والأولى أظهر.
" قال دام ظله ": ولو وضعت توأما، بانت به على تردد، ولا تنكح حتى تضع