(الثانية) تجوز الشهادة على ملك لا يعرفه الشاهد إذا عرفه المتبايعان.
(الثالثة) لا يجوز إقامة الشهادة إلا مع الذكر، ولو رأى خطه.
____________________
وجعل الجواز رواية الأصحاب، واختاره المتأخر، مستدلا بأنه كما يجوز أن يشتريه فيجوز أن يشهد له بالملك.
وهو ضعيف لأن الشهادة تستدعي حصول العلم التام، لقوله صلى الله عليه وآله: ترى الشمس؟ على مثلها فاشهد، أو دع (2) بخلاف البيع، فإنه يكفي فيه الأمارة.
والوجه أن يقتصر بالشهادة على التصرف.
ويظهر لي أن مع طول المدة وعدم المنازع، تجوز بالملك أيضا لا مع قصرها أو وجود المنازع، وإلا (3) يلزم الحاكم أن يحكم بتعارض البينتين، مع علمه بتصرف المالك، إذا أقام المدعي البينة، منفردا بها، وليس كذلك.
" قال دام ظله ": لا يجوز إقامة الشهادة إلا مع الذكر، ولو رأى خطه، وفي رواية:
إن شهد معه آخر جاز إقامتها، وفي الرواية تردد.
هذه رواها حماد بن عثمان، عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يشهدني على الشهادة (شهادة خ) فأعرف خطي وخاتمي، ولا أذكر من الباقي قليلا ولا كثيرا؟ قال: فقال لي: إذا كان صاحبك ثقة، ومعه رجل ثقة،
وهو ضعيف لأن الشهادة تستدعي حصول العلم التام، لقوله صلى الله عليه وآله: ترى الشمس؟ على مثلها فاشهد، أو دع (2) بخلاف البيع، فإنه يكفي فيه الأمارة.
والوجه أن يقتصر بالشهادة على التصرف.
ويظهر لي أن مع طول المدة وعدم المنازع، تجوز بالملك أيضا لا مع قصرها أو وجود المنازع، وإلا (3) يلزم الحاكم أن يحكم بتعارض البينتين، مع علمه بتصرف المالك، إذا أقام المدعي البينة، منفردا بها، وليس كذلك.
" قال دام ظله ": لا يجوز إقامة الشهادة إلا مع الذكر، ولو رأى خطه، وفي رواية:
إن شهد معه آخر جاز إقامتها، وفي الرواية تردد.
هذه رواها حماد بن عثمان، عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يشهدني على الشهادة (شهادة خ) فأعرف خطي وخاتمي، ولا أذكر من الباقي قليلا ولا كثيرا؟ قال: فقال لي: إذا كان صاحبك ثقة، ومعه رجل ثقة،