(الثانية) لو فر القاتل حتى مات، فالمروي (1): وجوب الدية في
____________________
وهذه مشهورة بين الأصحاب، عمل عليها الشيخان وأتباعهما والمتأخر.
فأما ما رواه جميل بن دراج، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، في رجلين قتلا رجلا عمدا، وله وليان، فعفا أحد الوليين، فقال: إذا عفا عنهما بعض الأولياء، درئ عنهما القتل، وطرح عنهما من الدية، بقدر حصة من عفا، وأدى الباقي من أموالهما إلى الذي لم يعف (الحديث) (2).
ومثله ما رواه عبد الرحمن، عن أبي عبد الله عليه السلام (3).
وإن اختص بالعفو (4) لكن البحث واحد أعني في العفو وطلب الدية، وحملهما الشيخ على أنه إذا لم يؤد (يرد خ) الذي يريد القتل مقدار نصيب من عفا، فينتقل إلى الدية، والتأويل قريب.
ويؤيد ما قلناه ما رواه جميل بن دراج، عن بعض أصحابه، رفعه إلى أمير المؤمنين عليه السلام، في رجل قتل وله وليان، فعفا أحدهما، وأبى الآخر أن يعفو، قال: إن أراد الذي لم يعف أن يقتل قتل، ورد نصف الدية على أولياء المقتول المقاد منه (5).
" قال دام ظله ": لو فر القاتل حتى مات، فالمروي وجوب الدية في ماله، ولو لم
فأما ما رواه جميل بن دراج، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، في رجلين قتلا رجلا عمدا، وله وليان، فعفا أحد الوليين، فقال: إذا عفا عنهما بعض الأولياء، درئ عنهما القتل، وطرح عنهما من الدية، بقدر حصة من عفا، وأدى الباقي من أموالهما إلى الذي لم يعف (الحديث) (2).
ومثله ما رواه عبد الرحمن، عن أبي عبد الله عليه السلام (3).
وإن اختص بالعفو (4) لكن البحث واحد أعني في العفو وطلب الدية، وحملهما الشيخ على أنه إذا لم يؤد (يرد خ) الذي يريد القتل مقدار نصيب من عفا، فينتقل إلى الدية، والتأويل قريب.
ويؤيد ما قلناه ما رواه جميل بن دراج، عن بعض أصحابه، رفعه إلى أمير المؤمنين عليه السلام، في رجل قتل وله وليان، فعفا أحدهما، وأبى الآخر أن يعفو، قال: إن أراد الذي لم يعف أن يقتل قتل، ورد نصف الدية على أولياء المقتول المقاد منه (5).
" قال دام ظله ": لو فر القاتل حتى مات، فالمروي وجوب الدية في ماله، ولو لم