ولا يجب الرجم بالزنا بالصغيرة والمجنونة:
ويجب الجلد.
وكذا لو زنى بالمحصنة صغير.
ولو زنى بها المجنون لم يسقط عنها الرجم.
ويجز (1) رأس البكر مع الحد، ويغرب عن بلده سنة.
____________________
وهو في رواية محمد بن حفص، عن عبد الله بن طلحة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا زنى الشيخ والعجوز جلدا، ثم رجما عقوبة لهما، وإذا زنى النصف من الرجال، رجم، ولم يجلد، إذا كان قد أحصن، وإذا زنى الشاب الحدث السن جلد، ونفي سنة من مصره (2).
ومثله في رواية أبي هاشم، عن محمد بن جعفر، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، لفظا بلفظ (3) وذهب المفيد وعلم الهدى وسلار إلى أن يجمع، أما الجلد فللآية، وأما الرجم فللإجماع ويؤيده قول علي عليه السلام، لما جلد شراحة يوم الخميس، ورجمها يوم الجمعة جلدتها بكتاب الله تعالى ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله (4).
وهو أشبه، واختاره الشيخ في التبيان، وعليه المتأخر.
" قال دام ظله ": ولو زنى بها المجنون، لم يسقط عنها الرجم.
يريد عدم السقوط عن المحصنة لاعن المجنون، إذ المجنون لا يحد عنده.
ومثله في رواية أبي هاشم، عن محمد بن جعفر، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، لفظا بلفظ (3) وذهب المفيد وعلم الهدى وسلار إلى أن يجمع، أما الجلد فللآية، وأما الرجم فللإجماع ويؤيده قول علي عليه السلام، لما جلد شراحة يوم الخميس، ورجمها يوم الجمعة جلدتها بكتاب الله تعالى ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله (4).
وهو أشبه، واختاره الشيخ في التبيان، وعليه المتأخر.
" قال دام ظله ": ولو زنى بها المجنون، لم يسقط عنها الرجم.
يريد عدم السقوط عن المحصنة لاعن المجنون، إذ المجنون لا يحد عنده.