كشف الرموز - الفاضل الآبي - ج ٢ - الصفحة ٣٢٣
ولا تنعقد الحلف بالطلاق والعتاق والظهار ولا بالحرم ولا بالكعبة ولا بالمصحف.
وتنعقد لو قال: حلفت برب المصحف.
ولو قال: هو يهودي أو نصراني أو حلف بالبراءة من الله أو رسوله أو الأئمة عليهم السلام لم يكن يمينا.
والاستثناء بمشية الله (بالمشية خ) في اليمين يمنعها الانعقاد إذا اتصلت بما جرت به العادة.
ولو تراخى عن ذلك من غير عذر لزمت اليمين وسقط الاستثناء وفيه رواية (1) بجواز الاستثناء إلى أربعين يوما وهي متروكة.
____________________
(فإن قيل): يلزم على الأول، انعقاد اليمين بكل ما أقسم الله تعالى به (قلنا):
ذلك ممنوع بالإجماع، وإلا التزمناه.
" قال دام ظله ": وفيه رواية بجواز الاستثناء إلى أربعين يوما، وهي متروكة.
هذه رواها الحسين القلانسي، أو بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: للعبد أن يستثنى في اليمين، فيما بينه وبين أربعين يوما إذا نسي (2).
وفي رواية الحلبي وزرارة ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام، في قول الله عز وجل: واذكر ربك إذا نسيت؟ قال: إذا حلف الرجل، فنسي أن يستثني، فليستثن إذا ذكر (3).
لكن في طريقها هذه، منهم أبو جميلة المفضل بن صالح، وهو مطعون.

(1) الوسائل باب 29 حديث 3 و 6 من كتاب الأيمان ج 16 ص 158.
(2) الوسائل باب 29 حديث 3 من كتاب الأيمان.
(3) الوسائل باب 29 حديث 2 من كتاب الأيمان والآية في الكهف - 24.
(٣٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 329 ... » »»
الفهرست