ولو كانت بائنا اقتصرت على إتمام عدة الطلاق.
(الخامس) في عدة الوفاة: تعتد الحرة بأربعة أشهر وعشرا إذا كانت حاملا، صغيرة كانت أو كبيرة، دخل بها أو لم يدخل. وبأبعد الأجلين إن كانت حاملا.
ويلزمها الحداد، وهو ترك الزينة دون المطلقة، ولا حداد على الأمة.
(السادس) في المفقود: لا خيار لزوجته إن عرف خبره أو كان له ولي ينفق عليها
____________________
الأخير (الآخر خ).
أصل هذه المسألة، رواية رواها عبد الرحمن بن أبي عبد الله البصري، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن رجل طلق امرأته وهي حبلى، وكان في بطنها اثنان فوضعت واحدا، وبقي واحد؟ فقال: تبين بالأول، ولا تحل للأزواج حتى تضع ما في بطنها (1).
وفي الطريق الحسن بن سماعة وجعفر بن سماعة، وهما مقدوحان، وعليها فتوى الشيخ في النهاية.
وقال في الخلاف: لا تبين إلا بوضع الثاني، وهو أشبه.
يدل عليه قوله تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن (2) وهذه ما وضعت حملها، بل بعض حملها، لأنها يصدق عليها حامل، وهو اختيار شيخنا في الشرائع والمتأخر.
ومنشأ التردد هنا، النظر إلى الرواية، وإلى عموم القرآن.
أصل هذه المسألة، رواية رواها عبد الرحمن بن أبي عبد الله البصري، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن رجل طلق امرأته وهي حبلى، وكان في بطنها اثنان فوضعت واحدا، وبقي واحد؟ فقال: تبين بالأول، ولا تحل للأزواج حتى تضع ما في بطنها (1).
وفي الطريق الحسن بن سماعة وجعفر بن سماعة، وهما مقدوحان، وعليها فتوى الشيخ في النهاية.
وقال في الخلاف: لا تبين إلا بوضع الثاني، وهو أشبه.
يدل عليه قوله تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن (2) وهذه ما وضعت حملها، بل بعض حملها، لأنها يصدق عليها حامل، وهو اختيار شيخنا في الشرائع والمتأخر.
ومنشأ التردد هنا، النظر إلى الرواية، وإلى عموم القرآن.