ولو وقف على مصلحة فبطلت قيل: يصرف إلى البر.
وإذا شرط إدخال من يوجد مع الموجود صح.
وإذا أطلق الوقف وأقبض لم يصح إدخال غيرهم معهم، أولادا كانوا أو أجانب.
وهل له ذلك مع أصاغر ولده؟ فيه خلاف، المروي: الجواز، وأما النقل عنهم فغير جائز.
____________________
" قال دام ظله ": ويرجع في الجيران إلى العرف، وقيل: هو من يلي داره إلى أربعين ذراعا، وقيل: إلى أربعين دارا.
هذا قول مستنده رواية (عائشة خ) عن النبي صلى الله عليه وآله، أنه سأل عن حد الجوار، فقال: إلى أربعين دارا (1).
والتحديد بالذراع للشيخين وسلار والمتأخر، ويريدون به أربعين ذراعا من كل جانب.
والقول الأول اختيار شيخنا، وهو أشبه، لأن التحديد بالذراع والدور لم يحده أهل اللغة، والرواية بذلك من الآحاد، قليلة الورود، لا يحكم بها، ومتى كان التحديد خاليا عن الشرع واللغة يلزم المصير إلى العرف.
" قال دام ظله ": ولو وقف على مصلحة فبطلت، قيل: يصرف إلى البر.
هذا قول مستنده رواية (عائشة خ) عن النبي صلى الله عليه وآله، أنه سأل عن حد الجوار، فقال: إلى أربعين دارا (1).
والتحديد بالذراع للشيخين وسلار والمتأخر، ويريدون به أربعين ذراعا من كل جانب.
والقول الأول اختيار شيخنا، وهو أشبه، لأن التحديد بالذراع والدور لم يحده أهل اللغة، والرواية بذلك من الآحاد، قليلة الورود، لا يحكم بها، ومتى كان التحديد خاليا عن الشرع واللغة يلزم المصير إلى العرف.
" قال دام ظله ": ولو وقف على مصلحة فبطلت، قيل: يصرف إلى البر.