كشف الرموز - الفاضل الآبي - ج ٢ - الصفحة ١٥١
ويجوز نكاح الحرة بالعبد، والهاشمية بغير الهاشمي، والعربية بالعجمي، وبالعكس.
وإذا خطب المؤمن القادر على النفقة وجبت إجابته وإن كان أخفض نسبا، وإن منعه الولي كان عاصيا.
ويكره أن يزوج الفاسق ويتأكد في شارب الخمر، وإن تزوج المؤمنة بالمخالف.
ولا بأس بالمستضعف والمستضعفة، وهو من لا يعرف بعداوة (بعناد خ).
____________________
عليه السلام، عن رسول الله صلى الله عليه وآله (في حديث طويل) أنه قام إليه رجل - وهو على المنبر - فقال: يا رسول الله فمن نزوج؟ قال: الأكفاء، فقال: يا رسول الله ومن الأكفاء؟ فقال: المؤمنون بعضهم أكفاء بعض، المؤمنون بعضهم أكفاء بعض (1).
ويؤيده ما رواه زرارة، عن عيسى بن عبد الله، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام، قال رسول الله صلى الله عليه وآله يوما ونحن عنده: إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه، فزوجوه (الحديث) (2).
ومثله عن علي بن مهزيار، قال: قرأت كتاب أبي جعفر عليه السلام إلى ابن شيبة الإصبهاني، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله، قال: إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إنكم ألا تفعلوا ذلك، تكن فتنة في الأرض وفساد كبير (3).

(1) الوسائل باب 23 قطعة من حديث 2 من أبواب مقدمات النكاح.
(2) الوسائل باب 28 حديث 6 من أبواب مقدمات النكاح.
(3) ما نقله في الوسائل نقلا من الكافي، هكذا: عن علي بن مهزيار، قال: كتب علي بن أسباط إلى أبي جعفر عليه السلام في أمر بناته، وأنه لا يجد أحدا مثله، فكتب إليه أبو جعفر عليه السلام: فهمت ما ذكرت من أمر بناتك، وأنك لا تجد أحدا مثلك فلا تنظر في ذلك رحمك الله فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال... الخ ما في المتن. ثم قال:
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن علي بن مهزيار، قال: قرأت كتاب أبي جعفر عليه السلام إلى ابن (أبي خ) شيبة وذكر مثله، باب 28 حديث 1 من أبواب مقدمات النكاح.
(١٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 ... » »»
الفهرست