وفي انعقاده للأعمى تردد، والأقرب: أنه لا ينعقد لمثل ما ذكرناه في الكتابة.
وفي اشتراط الحرية تردد، الأشبه: أنه لا يشترط.
ولا بد من إذن الإمام، ولا ينعقد بنصب العوام له.
نعم لو تراضى اثنان بواحد من الرعية فحكم بينهما لزم.
ومع عدم الإمام عليه السلام ينفذ قضاء الفقيه من فقهاء أهل البيت عليهم السلام الجامع للصفات.
وقبول القضاء عن السلطان العادل مستحب لمن يثق من نفسه
____________________
والأول اختيار الشيخ في المبسوط وأتباعه والمتأخر، وكذا اختار ألا يكون أعمى، وهو أقرب احتياطا، لوقوع الغلط والاشتباه.
" قال دام ظله ": وفي اشتراط الحرية تردد، الأشبه أنه لا يشترط.
منشأ التردد النظر إلى فتوى الشيخ في المبسوط بالاشتراط، وما نعرف المستند.
والوجه الانعقاد، ولو كان عبدا، عملا بالأصل، ولقول الصادق عليه السلام:
من روى أحاديثنا، وعرف أحكامنا، فاجعلوه قاضيا فإني جعلته قاضيا (1) ولفظ (من) يتناول الحر والعبد.
" قال دام ظله ": وقبول القضاء، عن السلطان العادل مستحب، لمن يثق بنفسه،
" قال دام ظله ": وفي اشتراط الحرية تردد، الأشبه أنه لا يشترط.
منشأ التردد النظر إلى فتوى الشيخ في المبسوط بالاشتراط، وما نعرف المستند.
والوجه الانعقاد، ولو كان عبدا، عملا بالأصل، ولقول الصادق عليه السلام:
من روى أحاديثنا، وعرف أحكامنا، فاجعلوه قاضيا فإني جعلته قاضيا (1) ولفظ (من) يتناول الحر والعبد.
" قال دام ظله ": وقبول القضاء، عن السلطان العادل مستحب، لمن يثق بنفسه،