وقيل: أمرها إلى الأب وليس لها معه أمر.
ومن الأصحاب من أذن لها في المتعة دون الدائم. ومنهم من عكس، والأول أولى.
ولو عضلها الولي سقط اعتبار رضاه إجماعا.
ولو زوج الصغيرة غير الأب والجد وقف على رضاها عند البلوغ (إجماعا خ)، وكذا الصغير.
وللمولى أن يزوج المملوكة، صغيرة أو كبيرة بكرا أو ثيبا، عاقلة أو مجنونة، ولا خيرة لها، وكذا العبد.
ولا يزوج الوصي إلا من بلغ فاسد العقل مع اعتبار المصلحة، وكذا الحاكم.
____________________
قائل به إلى الآن، واستعلمت المصنف عنه، فما كان ذاكرا.
والمختار عندي القول الأول، لوجوه أذكرها، ثم أذكر بعدها مستند كل واحد من هؤلاء الفضلاء المذكورين والجواب عنه.
فأقول: (لنا) في المسألة، النظر، والنص، والأثر.
أما النظر فمن وجوه:
(الأول) التمسك بالأصل، فإنه يقتضي سقوط الولاية عنها.
(الثاني) كونها بالغة رشيدة موجب لجواز تصرفها، ونفاذ أمرها في سائر العقود والأحكام، ولا دليل على التخصيص، فيجب العمل بالمقتضي السالم عن الصادم.
(إن قيل): لم قلتم لا دليل على التخصيص؟ (قلنا): لضعف (ضعف خ) ما تمسك به الخصم، وسنبين ذلك فندعي أنه (كونه خ) غير صالح للتخصيص.
(الثالث) القول: بصحة تصرفها - في سائر العقود من بيع وهبة وإجارة ووكالة
والمختار عندي القول الأول، لوجوه أذكرها، ثم أذكر بعدها مستند كل واحد من هؤلاء الفضلاء المذكورين والجواب عنه.
فأقول: (لنا) في المسألة، النظر، والنص، والأثر.
أما النظر فمن وجوه:
(الأول) التمسك بالأصل، فإنه يقتضي سقوط الولاية عنها.
(الثاني) كونها بالغة رشيدة موجب لجواز تصرفها، ونفاذ أمرها في سائر العقود والأحكام، ولا دليل على التخصيص، فيجب العمل بالمقتضي السالم عن الصادم.
(إن قيل): لم قلتم لا دليل على التخصيص؟ (قلنا): لضعف (ضعف خ) ما تمسك به الخصم، وسنبين ذلك فندعي أنه (كونه خ) غير صالح للتخصيص.
(الثالث) القول: بصحة تصرفها - في سائر العقود من بيع وهبة وإجارة ووكالة