والوجه: اعتبار الضرب، فإن كان مما (بما خ) يسوغ به الاقتصاص لم
يقتص من الولي، ولو
قتل صحيح مقطوع اليد فأراد الولي
قتله رد
دية اليد إن كانت قطعت في قصاص أو أخذ ديتها، وإن شاء طرح
دية اليد وأخذ الباقي، وإن كانت قد ذهبت في غير جناية جناها ولا أخذ لها
دية كاملة
قتل قاتله ولا رد، وهي رواية
سورة بن كليب عن أبي عبد الله عليه السلام. (1) القسم الثاني: في قصاص الطرف ويشترط فيه التساوي كما في قصاص النفس، فلا
يقتص في الطرف لمن لا
يقتص له في النفس، ويقتص للرجل من المرأة، ولا رد وللمرأة من الرجل مع الرد فيما زاد عن (على خ) الثلث.
ويعتبر التساوي في السلامة: فلا يقطع العضو الصحيح بالأشل.
ويقطع الأشل بالصحيح ما لم يعرف أنه لا ينحسم.
____________________
في قصاص الطرف " قال دام ظله ": ويقطع الأشل بالصحيح، ما لم يعرف أنه لا ينحسم الحسم القطع، والانحسام انصلاح الجراح، لأن الدم إذا انقطع، انصلح (انحسم خ) الجرح غالبا، وفي الحديث: أنه أتي بسارق، فقال عليه السلام: اقطعوه، ثم احسموه (2) أي اكووه بالنار، لينقطع الدم فينصلح.