من له فرج الرجال والنساء يعتبر بالبول، فمن أيهما سبق يورث عليه.
فإن بدر منهما، قال الشيخ: يورث على الذي ينقطع منه أخيرا، وفيه تردد.
____________________
للأقرب إلى أبيه، وفي الرواية ضعف.
هذه رواها محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن يزيد (بريد خ) بن خليل، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن رجل تبرأ عند السلطان من جريرة ابنه وميراثه، ثم مات الابن وترك مالا، من يرثه؟ قال: لأقرب الناس إلى أبيه. (1) ومثلها عن ابن مسكان، عن أبي بصير، قال: سألته عن المخلوع يتبرأ منه أبوه عند السلطان (من جريرة ابنه وميراثه) (2) (ثم مات الابن) (3) من يرثه (لمن ميراثه ئل)؟ قال: ميراثه (4) لأقرب الناس إلى أبيه. (5) وفيهما ضعف، فإن يزيد بن خليل مجهول، والثانية غير مسندة (مستندة خ) إلى الإمام عليه السلام.
وأفتى عليها الشيخ في النهاية، وتوقف فيها في الحائريات، فقال: الرواية شاذة، وفيها نظر، فالأشبه الإرث، لأن التبري لا يحصل بالتلفظ، بل هو موقوف على حكم شرعي.
في ميراث الخنثى " قال دام ظله ": (في ميراث الخنثى): فإن بدر منهما، قال الشيخ: يورث على
هذه رواها محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن يزيد (بريد خ) بن خليل، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن رجل تبرأ عند السلطان من جريرة ابنه وميراثه، ثم مات الابن وترك مالا، من يرثه؟ قال: لأقرب الناس إلى أبيه. (1) ومثلها عن ابن مسكان، عن أبي بصير، قال: سألته عن المخلوع يتبرأ منه أبوه عند السلطان (من جريرة ابنه وميراثه) (2) (ثم مات الابن) (3) من يرثه (لمن ميراثه ئل)؟ قال: ميراثه (4) لأقرب الناس إلى أبيه. (5) وفيهما ضعف، فإن يزيد بن خليل مجهول، والثانية غير مسندة (مستندة خ) إلى الإمام عليه السلام.
وأفتى عليها الشيخ في النهاية، وتوقف فيها في الحائريات، فقال: الرواية شاذة، وفيها نظر، فالأشبه الإرث، لأن التبري لا يحصل بالتلفظ، بل هو موقوف على حكم شرعي.
في ميراث الخنثى " قال دام ظله ": (في ميراث الخنثى): فإن بدر منهما، قال الشيخ: يورث على