وفي الحاجبين خمسمائة دينار، وفي كل واحد مائتان وخمسون، وفي بعضه بحسابه.
وفي العينين الدية، وفي كل واحدة نصف الدية.
وفي الأجفان الدية.
قال في المبسوط: وفي كل واحد ربع الدية.
وفي الخلاف: في الأعلى الثلثان، وفي الأسفل الثلث.
وفي النهاية: في الأعلى ثلث الدية، وفي الأسفل النصف، وعليه الأكثر.
وفي عين الأعور الصحيحة الدية الكاملة إذا كان العور خلقة أو ذهبت بشئ من قبل الله.
وفي خسف العوراء روايتان، أشهرهما: ثلث الدية.
____________________
أفتى بها المتأخر وليت شعري إذا لم يعمل بخبر الآحاد، فمن أين الإجماع، أو تواتر الأخبار، أو نص القرآن على هذا؟
" قال دام ظله " وفي خسف العوراء روايتان، أشهرهما ثلث الدية.
روى عبد الله بن سليمان، عن عبد الله بن أبي جعفر، عن أبي عبد الله عليه السلام، في العين العوراء، تكون قائمة، فتخسف؟ قال: قضى فيها علي بن أبي طالب عليه السلام، بنصف الدية، في العين الصحيحة. (1)
" قال دام ظله " وفي خسف العوراء روايتان، أشهرهما ثلث الدية.
روى عبد الله بن سليمان، عن عبد الله بن أبي جعفر، عن أبي عبد الله عليه السلام، في العين العوراء، تكون قائمة، فتخسف؟ قال: قضى فيها علي بن أبي طالب عليه السلام، بنصف الدية، في العين الصحيحة. (1)