وفي ذكر العنين ثلث الدية، وفيما قطع منه بحسابه.
وفي الخصيتين الدية، وفي كل واحدة نصف الدية، وفي الرواية (1) (رواية خ) في اليسرى ثلثا الدية لأن الولد منها. وفي أدرة (2) الخصيتين أربعمائة دينار، فإن فحج (3) فلم يقدر على المشي فثمانمائة دينار.
وفي الشفرتين الدية، وفي كل واحدة نصف الدية.
وفي الإفضاء الدية، وهو أن يصير المسلكين واحدا.
____________________
أقول: وجوب الدية في الثديين، هو على الأصل المسلم، أعني قولهم: (كل ما في الجسد منه اثنان ففيه الدية) (4).
أما في الحلمتين فذهب الشيخ في المبسوط والخلاف، إلى أن فيهما الدية.
وفيه إشكال، منشأه تساويهما بالثديين، أما أن فيهما ثمن الدية، ذهب إليه ابن بابويه، والشيخ في التهذيب، تمسكا برواية ظريف (5).
" قال دام ظله ": وفي الإفضاء، الدية، وهو أن يصير المسلكين واحدا، (وقيل):
أن يخرق الحاجز بين مجرى (مخرج خ) البول ومخرج الحيض.
أما في الحلمتين فذهب الشيخ في المبسوط والخلاف، إلى أن فيهما الدية.
وفيه إشكال، منشأه تساويهما بالثديين، أما أن فيهما ثمن الدية، ذهب إليه ابن بابويه، والشيخ في التهذيب، تمسكا برواية ظريف (5).
" قال دام ظله ": وفي الإفضاء، الدية، وهو أن يصير المسلكين واحدا، (وقيل):
أن يخرق الحاجز بين مجرى (مخرج خ) البول ومخرج الحيض.