(الثالث) في متعلق النذر:
وضابطه ما كان طاعة لله مقدورا للناذر، ولا ينعقد مع العجز، ويسقط لو تجدد العجز.
والسبب إذا كان طاعة الله وكان النذر شكرا لزم، ولو كان زجرا لم يلزم. وبالعكس لو كان السبب معصية.
ولا ينعقد لو قال: لله علي نذر واقتصر به.
وينعقد لو قال: قربة، ويبرأ بفعل قربة ولو صوم يوم أو صلاة ركعتين.
ولو نذر صوم حين كان ستة أشهر.
ولو قال: زمانا، صام خمسة أشهر.
____________________
" قال دام ظله ": والسبب إذا كان طاعة (لله خ) وكان النذر شكرا لزم، ولو كان زجرا لم يلزم، وبالعكس لو كان السبب معصية.
قلت: ينهض من هذا المجموع أربع مسائل، وذلك يحصل من ضرب السبب والنذر في الطاعة والمعصية.
(فالأول) يلزم لو كان النذر شكرا مثاله، أن أحج السنة، فلله علي كذا مريدا للحج، ولا يلزم لو كان النذر (الحج خ) زجرا، ومثاله أن أحج السنة، فلله علي صوم شهر زاجرا للنفس، والفرق بين المسألتين يبين (يتبين خ) بالقصد.
(والثاني) كون السبب معصية لا يلزم لو كان النذر شكرا، ومثاله، إن زنيت بفلانة فلله علي صوم يوم، شكرا للظفر. ويلزم لو كان زجرا، ومثاله، لو سرقت أو ربت بعد اليوم، فلله علي أن أتصدق بدينار.
قلت: ينهض من هذا المجموع أربع مسائل، وذلك يحصل من ضرب السبب والنذر في الطاعة والمعصية.
(فالأول) يلزم لو كان النذر شكرا مثاله، أن أحج السنة، فلله علي كذا مريدا للحج، ولا يلزم لو كان النذر (الحج خ) زجرا، ومثاله أن أحج السنة، فلله علي صوم شهر زاجرا للنفس، والفرق بين المسألتين يبين (يتبين خ) بالقصد.
(والثاني) كون السبب معصية لا يلزم لو كان النذر شكرا، ومثاله، إن زنيت بفلانة فلله علي صوم يوم، شكرا للظفر. ويلزم لو كان زجرا، ومثاله، لو سرقت أو ربت بعد اليوم، فلله علي أن أتصدق بدينار.