وهي قطع الأعضاء الأربعة: المرئ، والودجان، والحلقوم.
وفي الرواية: إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس (1).
ويكفي في النحر الطعن في الثغرة.
____________________
وذكر اسم الله عليه، فكلوا، إلا ما كان من سن أو ظفر، وسأحدثكم عن ذلك، أما السن فعظم من الإنسان، وأما الظفر فمدى الحبشة (2).
وإلا فمقتضى المذهب جواز الذبح مع الضرورة بكل ما يفري الأوداج، وبه روايات (3) وهو اختيار المذهب المتأخر، وهو قريب، ويحمل قول الشيخ على حال الاختيار " قال دام ظله ": وفي الرواية: إذا قطع الحلقوم وخرج الدم، فلا بأس.
هذه رواها ابن محبوب، عن زيد الشحام، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن رجل لم يكن بحضرته سكين أيذبح بقصبة؟ قال: أذبح بالحجر وبالعظم وبالقصبة والعود، إذا لم تصب الحديدة إذا قطع الحلقوم وخرج الدم، فلا بأس (4).
وفي معناه رواية عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي إبراهيم عليه السلام، قال: إذا فرى الأوداج فلا بأس (5).
وليس في الرواية وجوب قطع الأعضاء الأربعة، بل ذكره الشيخ في المبسوط والخلاف وانعقد الإجماع، وعليه العمل، وهو حسن، وما أعرف فيه مخالفا.
وإلا فمقتضى المذهب جواز الذبح مع الضرورة بكل ما يفري الأوداج، وبه روايات (3) وهو اختيار المذهب المتأخر، وهو قريب، ويحمل قول الشيخ على حال الاختيار " قال دام ظله ": وفي الرواية: إذا قطع الحلقوم وخرج الدم، فلا بأس.
هذه رواها ابن محبوب، عن زيد الشحام، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن رجل لم يكن بحضرته سكين أيذبح بقصبة؟ قال: أذبح بالحجر وبالعظم وبالقصبة والعود، إذا لم تصب الحديدة إذا قطع الحلقوم وخرج الدم، فلا بأس (4).
وفي معناه رواية عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي إبراهيم عليه السلام، قال: إذا فرى الأوداج فلا بأس (5).
وليس في الرواية وجوب قطع الأعضاء الأربعة، بل ذكره الشيخ في المبسوط والخلاف وانعقد الإجماع، وعليه العمل، وهو حسن، وما أعرف فيه مخالفا.