النظر الثالث: في كيفية الحكم وفيه مقاصد:
الأول في وظائف الحاكم، وهي أربع:
(الأولى) التسوية بين الخصوم في السلام والكلام والمكان والنظر، والانصات والعدل في الحكم.
ولو كان أحد الخصمين كافرا جاز أن يكون الكافر قائما والمسلم قاعدا أو أعلى منزلا.
(الثانية) لا يجوز أن يلقن أحد الخصمين شيئا يستظهر به على خصمه.
(الثالثة) إذا سكتا استحب له أن يقول: تكلما، أو إن كنتما حضرتما لشئ فاذكراه، أو ما ناسبه.
(الرابعة) إذا بدر أحد الخصمين سمع منه، ولو قطع عليه غريمه منعه حتى ينتهي دعواه وحكومته ولو ابتدرا بالدعوى سمع من الذي عن يمين صاحبه.
وإن اجتمع خصوم كتب أسماء المدعين واستدعى من يخرج اسمه.
المقصد الثاني في جواب المدعى عليه:
وهو إما إقرار، أو إنكار، أو سكوت.
أما الإقرار فيلزم إذا كان جائز الأمر، رجلا كان أو امرأة، فإن التمس المدعي الحكم به حكم له.
ولا يكتب على المقر حجة إلا بعد المعرفة باسمه ونسبه، أو يشهد بذلك عدلان إلا أن يقنع المدعي بالحيلة.