ولو لم يدخل بها فلا مهر.
ولو تزوجت الحرة عبدا مع العلم فلا مهر لها وولدها رق، ومع الجهل يكون الولد حرا ولا يلزمها قيمته، ويلزم العبد مهرها إن لم يكن مأذونا ويتبع به إذا تحرر.
ولو تسافح (1) المملوكان فلا مهر، والولد رق لمولى الأمة.
وكذا لو زنى بها الحر.
ولو اشترى الحر نصيب أحد الشريكين من زوجته بطل عقده.
____________________
" قال دام ظله ": ولو أبي عن السعي، قيل: يفديهم الإمام، وفي المستند ضعف.
القائل هو الشيخ في النهاية، والمستند ما ذكره في التهذيب، يرفعه إلى سماعة، قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن مملوكة أتت قوما فزعمت أنها حرة، فتزوجها رجل منهم وأولدها ولدا، ثم إن مولاها أتاهم، فأقام عندهم البينة أنها مملوكته، وأقرت الجارية بذلك؟
فقال: تدفع إلى مولاها هي وولدها، وعلى مولاها أن يدفع ولدها إلى أبيه بقيمته يوم يصير إليه، قلت: فإن لم يكن لأبيه ما يأخذ ابنه به؟ قال: يسعى أبوه في ثمنه حتى يؤديه ويأخذ ولده، قلت: فإن أبى الأب أن يسعى في ثمن ابنه، قال: فعلى الإمام أن يفتديه (يفديه خ) به، ولا يملك ولد حر (2).
ووجه ضعفها سماعة.
وذهب المتأخر إلى أن الثمن في ذمة أبيه، ولا يفكهم الإمام.
وما ذكره الشيخ أن على الإمام أن يفديهم من سهم الرقاب، فنحن مطالبوه بحجة عليه، فإن الخبر عري منه.
القائل هو الشيخ في النهاية، والمستند ما ذكره في التهذيب، يرفعه إلى سماعة، قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن مملوكة أتت قوما فزعمت أنها حرة، فتزوجها رجل منهم وأولدها ولدا، ثم إن مولاها أتاهم، فأقام عندهم البينة أنها مملوكته، وأقرت الجارية بذلك؟
فقال: تدفع إلى مولاها هي وولدها، وعلى مولاها أن يدفع ولدها إلى أبيه بقيمته يوم يصير إليه، قلت: فإن لم يكن لأبيه ما يأخذ ابنه به؟ قال: يسعى أبوه في ثمنه حتى يؤديه ويأخذ ولده، قلت: فإن أبى الأب أن يسعى في ثمن ابنه، قال: فعلى الإمام أن يفتديه (يفديه خ) به، ولا يملك ولد حر (2).
ووجه ضعفها سماعة.
وذهب المتأخر إلى أن الثمن في ذمة أبيه، ولا يفكهم الإمام.
وما ذكره الشيخ أن على الإمام أن يفديهم من سهم الرقاب، فنحن مطالبوه بحجة عليه، فإن الخبر عري منه.