وتكفي المشاهدة عن كيله ووزنه، ولو تزوجها على خادم ولم يعين فلها الوسط (وسطه خ ل) (وسط خ).
وكذا لو قال: دارا أو بيتا، ولو قال: على السنة كان خمسمائة درهم.
ولو سمى لها مهرا ولأبيها شيئا سقط ما سمي له.
ولو عقد الذميان على خمر أو خنزير صح، فلوا أسلما أو أحدهما قبل القبض فلها القيمة، عينا كان أو مضمونا.
____________________
وحكي الشيخ أن الحسن بن علي عليهما السلام، تزوج امرأة فأصدقها مائة جارية، مع كل جارية ألف درهم (1).
واستدل المرتضى بالإجماع، وبأن القدر المعين عنده مجمع عليه أنه مشروع، ولا دليل على الزائد.
(والجواب) أن الإجماع غير ثابت، ويمكن أن يحصل في طرفنا، إذ خلاف الواحد لا يقدح في الإجماع، وإن الدليل على صحة الزائد ما قدمناه.
قلت: وبما ذكره علم الهدى رواية عن محمد بن سنان، عن مفضل بن عمر، قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام، فقلت له: أخبرني عن مهر المرأة الذي لا يجوزوه (يتجاوزوه خ)؟ قال: فقال: السنة المحمدية، خمسمائة درهم، فمن زاد على ذلك، رد إلى السنة (الحديث). (2).
لكن مفضل بن عمر مطعون، وفي ابن سنان (3) كلام.
وبالجملة أنها من الآحاد معارضة لكتاب الله (بكتاب الله خ) وعمل الصحابة والتابعين، قليلة الورود.
واستدل المرتضى بالإجماع، وبأن القدر المعين عنده مجمع عليه أنه مشروع، ولا دليل على الزائد.
(والجواب) أن الإجماع غير ثابت، ويمكن أن يحصل في طرفنا، إذ خلاف الواحد لا يقدح في الإجماع، وإن الدليل على صحة الزائد ما قدمناه.
قلت: وبما ذكره علم الهدى رواية عن محمد بن سنان، عن مفضل بن عمر، قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام، فقلت له: أخبرني عن مهر المرأة الذي لا يجوزوه (يتجاوزوه خ)؟ قال: فقال: السنة المحمدية، خمسمائة درهم، فمن زاد على ذلك، رد إلى السنة (الحديث). (2).
لكن مفضل بن عمر مطعون، وفي ابن سنان (3) كلام.
وبالجملة أنها من الآحاد معارضة لكتاب الله (بكتاب الله خ) وعمل الصحابة والتابعين، قليلة الورود.