ولو أمر بالسفر إلى جهة فقصد غيرها ضمن، ولو ربح كان الربح بينهما بمقتضى الشرط.
وكذا لو أمره بابتياع شئ فعدل إلى غيره.
وموت كل واحد منهما يبطل المضاربة.
ويشترط في مال المضاربة أن يكون عينا: دنانير أو دراهم.
فلا تصح بالعروض.
ولو قوم عرضا وشرط للعامل حصة من ربحه كان الربح للمالك، وللعامل الأجرة.
ولا تكفي مشاهدة رأس مال المضاربة ما لم يكن معلوم القدر، وفيه قول بالجواز.
ولو اختلفا في قدر رأس المال فالقول قول العامل مع يمينه.
ويملك العامل نصيبه من الربح بظهوره وإن لم ينض.
ولا خسران على العامل إلا أن يكون بتعد أو تفريط.
____________________
أقول: ذهب الشيخ في المبسوط، إلى أنه ليس للعامل، أن ينفق منه، لا سفرا ولا حضرا، وذهب في النهاية إلى أن له أن ينفق سفرا من غير إسراف، وهو اختياره في مسائل الخلاف، مستدلا بالجماع، واختاره المتأخر وصاحب الواسطة.
ويقرب عندي، أنه ينفق القدر الذي يزيد لأجل السفر، على نفقة الحضر، مثل زيادة مأكول أو ملبوس، وتفاوت سعر من ثمن ماء وغيره.
" قال دام ظله ": ولا تكفي مشاهدة رأس مال المضاربة، ما لم يكن القدر، وفيه قول بالجواز.
ويقرب عندي، أنه ينفق القدر الذي يزيد لأجل السفر، على نفقة الحضر، مثل زيادة مأكول أو ملبوس، وتفاوت سعر من ثمن ماء وغيره.
" قال دام ظله ": ولا تكفي مشاهدة رأس مال المضاربة، ما لم يكن القدر، وفيه قول بالجواز.