مسائل (الأولى) الزوج المسلم أحق بميراث زوجته من ذوي قرابتها الكفار، كافرة كانت أو مسلمة.
له النصف بالزوجية والباقي بالرد. وللزوجة المسلمة الربع مع الورثة الكفار والباقي للإمام.
ولو أسلموا أو أحدهم، قال الشيخ: يرد عليهم ما فضل من سهم الزوجية، وفيه تردد.
____________________
في الكتاب فإن ميراثه له، وإن لم يسلم من قرابته أحد فإن ميراثه للإمام (1) ويختاره شيخنا.
وفي المبسوط، إن أسلم قبل نقل المال إلى بيت المال يرث، ولا يرث بعد النقل.
وفيه نظر، موجبه جهالة منشأه، والمنع أقرب على التقادير، لأن الإمام عليه السلام بالموت استحق الإرث.
مسائل " قال دام ظله ": ولو أسلموا أو أحدهم، قال الشيخ: يرد عليهم ما فضل عن سهم الزوجية.
قلت: إذا ماتت الزوجة وخلفت زوجا لا غير، فالميراث له، النصف بالتسمية، والباقي بالرد.
وفي المبسوط، إن أسلم قبل نقل المال إلى بيت المال يرث، ولا يرث بعد النقل.
وفيه نظر، موجبه جهالة منشأه، والمنع أقرب على التقادير، لأن الإمام عليه السلام بالموت استحق الإرث.
مسائل " قال دام ظله ": ولو أسلموا أو أحدهم، قال الشيخ: يرد عليهم ما فضل عن سهم الزوجية.
قلت: إذا ماتت الزوجة وخلفت زوجا لا غير، فالميراث له، النصف بالتسمية، والباقي بالرد.