(الثالثة) إذا كان أحد أبوي الصغير مسلما الحق به، فإن بلغ أجبر على الإسلام، ولو أبى كان كالمرتد.
(الرابعة) المسلمون يتوارثون وإن اختلفت آراؤهم.
وكذا الكفار وإن اختلفت مللهم.
(الخامسة) المرتد عن فطرة يقتل ولا يستتاب، وتعتد امرأته عدة الوفاة، ويقسم أمواله.
ومن ليس عن فطرة يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، وتعتد زوجته عدة الطلاق مع الحياة وعدة الوفاة لا معها، والمرأة لا تقتل بل تحبس وتضرب أوقات الصلاة حتى تتوب ولو كانت عن فطرة.
(السادسة) لو مات المرتد كان ميراثه لوارثه المسلم، ولو لم يكن له
____________________
" قال دام ظله ": لو مات المرتد، كان ميراثه لوارثه المسلم، ولو لم يكن له وارث إلا كافر، كان ميراثه للإمام عليه السلام، على الأظهر.
المرتد (إما) أن يكون عن فطرة أو لا، فالأول يقسم ماله بالارتداد، وتعتد زوجته عدة الوفاة، لأنها بائنة، وارتداده بمنزلة قتله، لوجوبه عليه، ولا يستتاب، فإن لحق بدار الحرب، فماله لوارثه، أو للإمام عليه السلام، مع عدمهم.
والثاني يستتاب، فإن تاب، وإلا قتل، وتعتد زوجته عدة الوفاة، فإن لحق بدار الحرب تعتد عدة الطلاق، لأنها بحكم الزوجة المطلقة، فإن أسلم في العدة فهو أملك بها.
وهل تقسم أمواله، إذا لحق بدار الحرب؟ قال في الخلاف والمبسوط: لا إلا
المرتد (إما) أن يكون عن فطرة أو لا، فالأول يقسم ماله بالارتداد، وتعتد زوجته عدة الوفاة، لأنها بائنة، وارتداده بمنزلة قتله، لوجوبه عليه، ولا يستتاب، فإن لحق بدار الحرب، فماله لوارثه، أو للإمام عليه السلام، مع عدمهم.
والثاني يستتاب، فإن تاب، وإلا قتل، وتعتد زوجته عدة الوفاة، فإن لحق بدار الحرب تعتد عدة الطلاق، لأنها بحكم الزوجة المطلقة، فإن أسلم في العدة فهو أملك بها.
وهل تقسم أمواله، إذا لحق بدار الحرب؟ قال في الخلاف والمبسوط: لا إلا