وكذا في الصغائر مصرا، أما الندرة من اللمم فلا. ولا يقدح اتخاذ الحمام للأنس، وإنفاذ الكتب. أما الرهان عليها فقادح لأنه قمار.
واللعب بالشطرنج ترد به الشهادة.
وكذا الغناء وسماعه، والعمل بآلات اللهو وسماعها، والدف إلا في الأملاك والختان، ولبس الحرير للرجل إلا في الحرب، والتختم بالذهب، والتحلي به للرجال.
ولا تقبل شهادة القاذف، وتقبل لو تاب.
وحد توبته إكذاب (أن يكذب خ) نفسه.
وفيه قول آخر متكلف.
____________________
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام: هل تجوز شهادة أهل الذمة (ملة خ) على غير أهل ملتهم؟ قال: نعم، إن لم يوجد من أهل ملتهم، جاز شهادة غيرهم، أنه لا يصلح ذهاب حق أحد. (1) وعليها فتوى الشيخ في النهاية.
والمنع مذهبه في المبسوط، وهو أشبه.
إذ العدالة شرط في القبول، ولا فسق أعظم من الكفر، وعليه المتأخر.
" قال دام ظله ": وحد توبته إكذاب نفسه، وفيه قول آخر متكلف.
القول الأول للأصحاب إلا المتأخر، ومستنده روايات (منها) ما رواه محمد بن أبي الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القاذف بعد ما يقام عليه الحد، ما توبته؟ قال: يكذب نفسه، قلت: أرأيت إن
والمنع مذهبه في المبسوط، وهو أشبه.
إذ العدالة شرط في القبول، ولا فسق أعظم من الكفر، وعليه المتأخر.
" قال دام ظله ": وحد توبته إكذاب نفسه، وفيه قول آخر متكلف.
القول الأول للأصحاب إلا المتأخر، ومستنده روايات (منها) ما رواه محمد بن أبي الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القاذف بعد ما يقام عليه الحد، ما توبته؟ قال: يكذب نفسه، قلت: أرأيت إن