ولو تزوج محرما عالما حرمت وإن لم يدخل، ولو كان جاهلا فسد ولم تحرم ولو دخل.
(السابعة) من لاط بغلام فأوقبه حرمت عليه أم الغلام وبنته وأخته.
(السبب الرابع) في استيفاء العدد:
إذا استكمل الحر أربعا بالغبطة (1) حرم عليه ما زاد، ويحرم عليه من
____________________
السلام، قال: سألته عن المرأة الحبلى يموت (منها خ) زوجها، فتضع، وتتزوج قبل أن يمضي لها أربعة عشر أشهر وشهرا؟ فقال: إن كان دخل بها، فرق بينهما، ولا تحل (لم خ) له أبدا، واعتدت ما بقي عليها من الأول، واستقبلت عدة أخرى من الآخر ثلاثة قروء، وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما، واعتدت بما بقي عليها من الأول، وهو خاطب من الخطاب (2).
فأما الفرق بأن عدة واحدة، تجزى، فهو في رواية صفوان، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، في امرأة تزوجت قبل أن تنقضي عدتها؟ فقال: يفرق بينهما، وتعتد عدة واحدة منهما جميعا (3).
وحملها الشيخ على أنه لم يدخل الثاني، توفيقا بين الروايتين، وهو حسن.
وخرج شيخنا وجها ثالثا، وهو أنه لو بقي عليها من العدة الأولى شئ، ولو يوما فرق بينها وبين الثاني، وتتمها (وتعتد خ) للثاني، وإلا (4) تقتصر على عدة الثاني.
فأما الفرق بأن عدة واحدة، تجزى، فهو في رواية صفوان، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، في امرأة تزوجت قبل أن تنقضي عدتها؟ فقال: يفرق بينهما، وتعتد عدة واحدة منهما جميعا (3).
وحملها الشيخ على أنه لم يدخل الثاني، توفيقا بين الروايتين، وهو حسن.
وخرج شيخنا وجها ثالثا، وهو أنه لو بقي عليها من العدة الأولى شئ، ولو يوما فرق بينها وبين الثاني، وتتمها (وتعتد خ) للثاني، وإلا (4) تقتصر على عدة الثاني.