(الثالثة) لا يأكل الإنسان من مال غيره إلا بإذنه. وقد رخص مع عدم الإذن في الأكل من بيوت من تضمنته الآية (1) إذا لم يعلم الكراهية.
وكذا ما يمر الإنسان به من ثمرة النخل.
وفي ثمرة الزرع والشجر تردد. ولا يقصد (2) ولا يحمل.
(الرابعة) من شرب خمرا أو شيئا نجسا فبصاقه طاهر ما لم يكن متغيرا بالنجاسة.
____________________
ممن يستحل الميتة.
هذه رواها، علي بن الحكم، عن أبي المعزا، عن الحلبي، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام، يقول: إذا اختلط الذكي والميتة (بالميت ئل) باعه ممن يستحل الميتة، وأكل ثمنه (3).
ومثله في رواية ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام (4).
و عليها فتوى الشيخ، والاجتناب أشبه بالمذهب، لأن ثمن الحرام حرام، وكذا الانتفاع به، والتصرف فيه، وهو اختيار المتأخر وشيخنا دام ظله.
" قال دام ظله ": وفي ثمر (ثمرة خ) الزرع والشجر تردد.
هذه رواها، علي بن الحكم، عن أبي المعزا، عن الحلبي، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام، يقول: إذا اختلط الذكي والميتة (بالميت ئل) باعه ممن يستحل الميتة، وأكل ثمنه (3).
ومثله في رواية ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام (4).
و عليها فتوى الشيخ، والاجتناب أشبه بالمذهب، لأن ثمن الحرام حرام، وكذا الانتفاع به، والتصرف فيه، وهو اختيار المتأخر وشيخنا دام ظله.
" قال دام ظله ": وفي ثمر (ثمرة خ) الزرع والشجر تردد.