وهو قطع الأصابع الأربع من اليد اليمنى، وتترك له الراحة والإبهام ولو سرق بعد ذلك قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم، ويترك العقب.
ولو سرق ثالثة حبس دائما.
ولو سرق في السجن قتل.
ولو تكررت السرقة من غير حد كفى حد واحد.
____________________
عنه القطع، واستدل بإجماع الفرقة، ولم يثبت.
نعم روى جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما، عليهما السلام (في حديث) قال: لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين، فإن رجع ضمن السرقة، ولم يقطع، إذا لم يكن شهود (1).
والرواية مرسلة، ولا وجه للسقوط.
فالحق ما اختاره في المبسوط فإنه قال فيه: والحق عندي أنه لا يسقط.
وعليه المتأخر وشيخنا دام ظله، وهو في رواية الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، في رجل أقر على نفسه بحد ثم جحد بعد، فقال: إذا أقر على نفسه عند الإمام أنه سرق، ثم جحد قطعت (الحديث) (2).
روى هذه أيضا محمد بن مسلم، عنه عليه السلام (3).
نعم روى جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما، عليهما السلام (في حديث) قال: لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين، فإن رجع ضمن السرقة، ولم يقطع، إذا لم يكن شهود (1).
والرواية مرسلة، ولا وجه للسقوط.
فالحق ما اختاره في المبسوط فإنه قال فيه: والحق عندي أنه لا يسقط.
وعليه المتأخر وشيخنا دام ظله، وهو في رواية الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، في رجل أقر على نفسه بحد ثم جحد بعد، فقال: إذا أقر على نفسه عند الإمام أنه سرق، ثم جحد قطعت (الحديث) (2).
روى هذه أيضا محمد بن مسلم، عنه عليه السلام (3).