(الثالثة) قال الشيخان: في كسر عظم من عضو خمس ديته، فإن جبر على غير عيب فأربعة أخماس دية كسره.
وفي موضحته ربع دية كسره.
وفي رضه ثلث دية العضو، فإن برئ على غير عيب فأربعة أخماس دية رضه.
وفي فكه بحيث يتعطل ثلثا ديته، فإن جبر على غير عيب فأربعة أخماس دية فكه.
(الرابعة) قال بعض الأصحاب: في الترقوة إذا كسرت فجبرت على غير عيب أربعون دينارا، والمستند كتاب " ظريف ".
(الخامسة) روي: أن من داس بطن إنسان حتى أحدث ديس بطنه
____________________
أقول: البعصوص عظم رقيق حول الدبر، والعجان ما بين الفقحة (1) والخصية.
والفتوى مستفادة، عن رواية هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن رجل كسر بعصوصه، فلم يملك استه، ما فيه من الدية؟ قال: دية كاملة (الحديث) (2).
ورواية ابن محبوب، عن إسحاق بن عمار، مسموعة عن أبي عبد الله عليه السلام، أن عليا قضى في الرجل يضرب على عجانه، فلا يستمسك بوله ولا غائطه، أن في ذلك الدية كاملة. (3) " قال دام ظله ": روي أن من داس بطن إنسان، حتى أحدث، ديس بطنه، إلى آخره.
والفتوى مستفادة، عن رواية هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن رجل كسر بعصوصه، فلم يملك استه، ما فيه من الدية؟ قال: دية كاملة (الحديث) (2).
ورواية ابن محبوب، عن إسحاق بن عمار، مسموعة عن أبي عبد الله عليه السلام، أن عليا قضى في الرجل يضرب على عجانه، فلا يستمسك بوله ولا غائطه، أن في ذلك الدية كاملة. (3) " قال دام ظله ": روي أن من داس بطن إنسان، حتى أحدث، ديس بطنه، إلى آخره.