ومثله كفارة من أفطر يوما منذورا على التعيين.
وكفارة خلف العهد على التردد.
____________________
صام ثلاثة أيام، كفارة لذلك (1).
وهو اختيار الثلاثة وأبي الصلاح، وقوله عليه السلام: (بعد العصر) محمول على بعد الزوال، لأن العرب تستعمل ذلك.
وقال سلار: عليه كفارة يمين، وما نعرف المستند.
وتردد المتأخر، فاختار في أول الباب مذهب الشيخ، وفي آخره مذهب سلار.
وليس بشئ، إذ لا دليل عليه من حديث أو نظر، وذهب إلى أن عليه، صوم يومين.
يوم قضاء رمضان، ويوم قضاء اليوم الذي أفطر فيه قاضيا.
وما أعرف من أين قاله؟ ولا دليل على ذلك من كتاب أو سنة أو خبر.
" قال دام ظله ": وكفارة خلف العهد على التردد، وأما كفارة خلف النذر ففيه قولان، أشبههما أنها صغيرة.
قلت: ذهب الثلاثة وسلار إلى أن كفارة خلف النذر والعهد، كفارة رمضان.
والمستند ما رواه بياع السابري، عن أبيه، عن أبي بصير، عن أحدهما عليهما السلام، قال: من جعل عليه عهد الله وميثاقه، في أمر الله طاعة، فحنث، فعليه عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا (2).
وهو اختيار الثلاثة وأبي الصلاح، وقوله عليه السلام: (بعد العصر) محمول على بعد الزوال، لأن العرب تستعمل ذلك.
وقال سلار: عليه كفارة يمين، وما نعرف المستند.
وتردد المتأخر، فاختار في أول الباب مذهب الشيخ، وفي آخره مذهب سلار.
وليس بشئ، إذ لا دليل عليه من حديث أو نظر، وذهب إلى أن عليه، صوم يومين.
يوم قضاء رمضان، ويوم قضاء اليوم الذي أفطر فيه قاضيا.
وما أعرف من أين قاله؟ ولا دليل على ذلك من كتاب أو سنة أو خبر.
" قال دام ظله ": وكفارة خلف العهد على التردد، وأما كفارة خلف النذر ففيه قولان، أشبههما أنها صغيرة.
قلت: ذهب الثلاثة وسلار إلى أن كفارة خلف النذر والعهد، كفارة رمضان.
والمستند ما رواه بياع السابري، عن أبيه، عن أبي بصير، عن أحدهما عليهما السلام، قال: من جعل عليه عهد الله وميثاقه، في أمر الله طاعة، فحنث، فعليه عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا (2).