ولو قال: يا أبا الزانية أو أخا الزانية، فالحد للمنسوبة إلى الزنا دون المواجه.
ولو قال: زنيت بفلانة، فللمواجه حد.
وفي ثبوته للمرأة تردد.
والتعريض يوجب التعزير.
وكذا لو قال لامرأته: لم أجدك عذراء.
وكذا لو قال لغيره ما يوجب أذى كالخسيس والوضيع.
وكذا لو قال: يا فاسق أو يا شارب الخمر ما لم يكن متظاهرا.
ويثبت القذف بالإقرار مرتين من المكلف الحر المختار، أو بشهادة عدلين.
ويشترط في القاذف: البلوغ والعقل.
____________________
" قال دام ظله ": ولو قال: زنيت بفلانة، فللمواجه حد، وفي ثبوته للمرأة تردد.
منشأ التردد، احتمال كونها غير زانية، لكونها نائمة أو مغصوبة أو مجنونة، فلا يتحقق القذف بالنسبة إليها، فلا مطالبة لها وذهب الشيخ في كتبه وأتباعه إلى ثبوت الحد، وتبعه المتأخر، والأول أصح.
وقال شيخنا: يمكن أن يعلل قول الشيخ، بأن الزنا فعل واحد يقع بين اثنين، فنسبة أحدهما بالفاعلية والآخر بالمفعولية، فمتى كذب في أحدهما كذب في الآخر.
وأراه مغالطة، فإن الزنا ليس بفعل واحد، بل هو فعل ينسب إلى الفاعل، وفعل ينسب إلى المفعول، كما يقال: زنت فلانة، ولو سلمنا أنه فعل واحد، فلا نسلم أنه متى كذب في أحدهما كذب في الآخر.
منشأ التردد، احتمال كونها غير زانية، لكونها نائمة أو مغصوبة أو مجنونة، فلا يتحقق القذف بالنسبة إليها، فلا مطالبة لها وذهب الشيخ في كتبه وأتباعه إلى ثبوت الحد، وتبعه المتأخر، والأول أصح.
وقال شيخنا: يمكن أن يعلل قول الشيخ، بأن الزنا فعل واحد يقع بين اثنين، فنسبة أحدهما بالفاعلية والآخر بالمفعولية، فمتى كذب في أحدهما كذب في الآخر.
وأراه مغالطة، فإن الزنا ليس بفعل واحد، بل هو فعل ينسب إلى الفاعل، وفعل ينسب إلى المفعول، كما يقال: زنت فلانة، ولو سلمنا أنه فعل واحد، فلا نسلم أنه متى كذب في أحدهما كذب في الآخر.