وطلاق السنة ثلاث: بائن، ورجعي، والعدة (للعدة خ).
فالبائن ما لا يصح معه الرجعة، وهو طلاق اليائسة على الأظهر.
____________________
هو المسمى بالعدة، على التفسير المذكور (فإن قيل): فعلى هذا لا يحصل مسمى طلاق العدة إلا بعد حصوله (قلنا):
يلزم (يلزمه خ) (نلتزم خ) هذا، ولا حذر، وهو لازم على القسمين (التقسيمين خ) (1) لكن ما ذكرنا أقرب إلى الذهن وأسهل، لأن على ما ذكروه يشتبه بعض التطليقات ببعض، والله أعلم.
" قال دام ظله ": وطلاق الثلاث المرسلة (2) وكله لا يقع يسأل هنا، أن على مذهبه دام ظله تقع واحدة في الثلاث المرسلة، فكيف يصدق (وكله لا يقع).
والجواب أنه حكم على مجموع الثلاث بعدم الوقوع، فلا يستلزم حكم المفردات حكم المجموع، فإن الأحكام تتغاير بتغاير الماهية.
" قال دام ظله ": فالبائن، مالا يصح معه الرجعة، وهو طلاق اليائسة، على الأظهر.
اختلفوا في اليائسة، هل طلاقها بائن أم لا؟ ومنشأ الخلاف إن العدة هل هي واجبة عليها أو لا؟ اختار المرتضى الوجوب، والشيخ السقوط، فعلى اختيار المرتضى طلاقها ليس ببائن، لأنها لا تملك نفسها، وعلى مذهب الشيخ بائن، وتحقيق هذا البحث مذكور في باب العدد.
يلزم (يلزمه خ) (نلتزم خ) هذا، ولا حذر، وهو لازم على القسمين (التقسيمين خ) (1) لكن ما ذكرنا أقرب إلى الذهن وأسهل، لأن على ما ذكروه يشتبه بعض التطليقات ببعض، والله أعلم.
" قال دام ظله ": وطلاق الثلاث المرسلة (2) وكله لا يقع يسأل هنا، أن على مذهبه دام ظله تقع واحدة في الثلاث المرسلة، فكيف يصدق (وكله لا يقع).
والجواب أنه حكم على مجموع الثلاث بعدم الوقوع، فلا يستلزم حكم المفردات حكم المجموع، فإن الأحكام تتغاير بتغاير الماهية.
" قال دام ظله ": فالبائن، مالا يصح معه الرجعة، وهو طلاق اليائسة، على الأظهر.
اختلفوا في اليائسة، هل طلاقها بائن أم لا؟ ومنشأ الخلاف إن العدة هل هي واجبة عليها أو لا؟ اختار المرتضى الوجوب، والشيخ السقوط، فعلى اختيار المرتضى طلاقها ليس ببائن، لأنها لا تملك نفسها، وعلى مذهب الشيخ بائن، وتحقيق هذا البحث مذكور في باب العدد.