الفصل الثالث في أسباب التحريم، وهي ستة:
(الأول) النسب: ويحرم به سبع: الأم وإن علت، والبنت وإن سفلت، والأخت، وبناتها وإن نزلن، والعمة وإن ارتفعت، وكذا الخالة، وبنات الأخ وإن هبطن.
(الثاني) الرضاع: ويحرم منه ما يحرم من النسب. وشروطه أربعة:
الأول: أن يكون اللبن عن نكاح.
فلو در أو كان عن زنا لم ينشر.
الثاني: الكمية: وهي ما أنبت اللحم وشد العظم، أو رضاع يوم وليلة.
____________________
واستدل الشيخ بما روي عن الكاهلي، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام أنه سأله عن رجل زوجته أمه، وهو غائب؟ قال: النكاح جائز، إن شاء المتزوج قبل، وإن شاء ترك، فإن ترك المتزوج تزويجه، فالمهر لازم لأمه (1).
والجواب عنه، هذه رواية شاذة، وفي طريقها من (2) هو مجهول الحال.
وقال شيخنا: يمكن حمل الرواية علي أن الأم ادعت الوكالة عن الولد، فيلزمها المهر، لأنها غار (غارة خ) وتدعي الصحة، ولا بينة لها على الوكالة.
والجواب عنه، هذه رواية شاذة، وفي طريقها من (2) هو مجهول الحال.
وقال شيخنا: يمكن حمل الرواية علي أن الأم ادعت الوكالة عن الولد، فيلزمها المهر، لأنها غار (غارة خ) وتدعي الصحة، ولا بينة لها على الوكالة.