وقيل: لا يشترط، لأنه ليس حدا للسرقة، بل لحسم الجرأة.
ولو نبش ولم يأخذ عزر، ولو تكرر وفات السلطان جاز قتله ردعا.
(الثالث):
يثبت الموجب بالإقرار مرتين أو بشهادة عدلين، ولو أقر مرة أغرم (غرم خ) ولم يقطع.
ويشترط في المقر: التكليف والحرية والاختيار.
ولو أقر للضرب لم يقطع، نعم لو رد السرقة بعينها قطع.
وقيل: لا يقطع لتطرق الاحتمال، وهو أشبه.
ولو أقر مرتين تحتم القطع ولو أنكر.
____________________
" قال دام ظله ": ولو أقر للضرب لم يقطع، نعم لورد السرقة بعينها قطع، وقيل:
لا يقطع لتطرق الاحتمال، وهو أشبه.
القول الأول للشيخ، ووجهه أن رد السرقة من عنده - مع التهمة السابقة - دليل على كونه سارقا (على أنه سارق خ).
ولقائل أن يقول: يحتمل أن سرقه آخر، ثم انتقل إليه ببيع أو هبة أو غصب أو غير ذلك، من طرق الانتقال، ومع الاحتمال لأحد، وهو اختيار المتأخر، وعليه العمل.
" قال دام ظله ": ولو أقر مرتين، تحتم القطع ولو أنكر.
فقه هذه المسألة، أن الإقرار، موجب للقطع، ولا تأثير لإنكاره بعد الإقرار.
وظاهر كلام الشيخ في النهاية، يفوح منه السقوط، لأنه قال: ومن أقر بالسرقة، ثم رجع، ألزم السرقة ويسقط عنه القطع، وربما حمل هذا على من أقر مرة.
فأما في الخلاف، فقد صرح، وقال: ولو ثبت القطع باعترافه، ثم رجع، سقط
لا يقطع لتطرق الاحتمال، وهو أشبه.
القول الأول للشيخ، ووجهه أن رد السرقة من عنده - مع التهمة السابقة - دليل على كونه سارقا (على أنه سارق خ).
ولقائل أن يقول: يحتمل أن سرقه آخر، ثم انتقل إليه ببيع أو هبة أو غصب أو غير ذلك، من طرق الانتقال، ومع الاحتمال لأحد، وهو اختيار المتأخر، وعليه العمل.
" قال دام ظله ": ولو أقر مرتين، تحتم القطع ولو أنكر.
فقه هذه المسألة، أن الإقرار، موجب للقطع، ولا تأثير لإنكاره بعد الإقرار.
وظاهر كلام الشيخ في النهاية، يفوح منه السقوط، لأنه قال: ومن أقر بالسرقة، ثم رجع، ألزم السرقة ويسقط عنه القطع، وربما حمل هذا على من أقر مرة.
فأما في الخلاف، فقد صرح، وقال: ولو ثبت القطع باعترافه، ثم رجع، سقط