وفي الشفتين الدية، وفي تقدير دية كل واحدة خلاف.
قال في المبسوط: في العليا الثلث، وفي السفلى الثلثان، واختاره المفيد.
____________________
والنصف مذهب الشيخ في المبسوط، وما نعرف المستند، فالعمل بمضمون الرواية أولى.
" قال دام ظله ": وفي الشفتين، الدية، وفي تقدير دية كل واحدة خلاف، إلى آخره.
أقول: ما اختاره في المبسوط أظهر بين الأصحاب، وذهب إليه المفيد، وأبو الصلاح وسلار والمتأخر.
وما ذكره في النهاية والخلاف، فاستنادا إلى ما رواه أبو جميلة، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: في الشفة السفلى ستة آلاف درهم، وفي العليا أربعة آلاف، لأن السفلى تمسك الماء (1).
وأما قول ابن بابويه، فمستنده رواية ظريف بن ناصح (2).
وبما قاله ابن أبي عقيل، رواية، عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: الشفتان، العليا والسفلى سواء في الدية (3).
ويدل عليه قولهم عليهم السلام: كلما في الجسد منه اثنان، ففيه نصف الدية (4).
" قال دام ظله ": وفي الشفتين، الدية، وفي تقدير دية كل واحدة خلاف، إلى آخره.
أقول: ما اختاره في المبسوط أظهر بين الأصحاب، وذهب إليه المفيد، وأبو الصلاح وسلار والمتأخر.
وما ذكره في النهاية والخلاف، فاستنادا إلى ما رواه أبو جميلة، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: في الشفة السفلى ستة آلاف درهم، وفي العليا أربعة آلاف، لأن السفلى تمسك الماء (1).
وأما قول ابن بابويه، فمستنده رواية ظريف بن ناصح (2).
وبما قاله ابن أبي عقيل، رواية، عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: الشفتان، العليا والسفلى سواء في الدية (3).
ويدل عليه قولهم عليهم السلام: كلما في الجسد منه اثنان، ففيه نصف الدية (4).