والاقتصار على موضع الإجماع. وتثبت في الشجر والنخل والأبنية تبعا للأرض.
وفي ثبوتها في الحيوان قولان، المروي (1): أنها لا تثبت.
ومن فقهائنا من أثبتها في العبد دون غيره.
ولا تثبت فيما لا ينقسم كالعضائد والحمامات والنهر والطريق الضيق على الأشبه.
ويشترط انتقاله بالبيع فلا تثبت لو انتقل بهبة أو صلح أو صداق أو صدقة أو إقرار.
ولو كان الوقف مشاعا مع طلق فباع صاحب الطلق لم يثبت للموقوف عليه.
وقال المرتضى: تثبت، وهو أشبه.
الثاني في الشفيع.
وهو كل شريك بحصة مشاعة قادر على الثمن، فلا يثبت لذمي (للذمي على مسلم خ)، ولا بالجواز، ولا لعاجز عن الثمن، ولا فيما قسم وميز إلا بالشركة في الطريق أو النهر إذا بيع أحدهما أو هما مع الشقص.
وتثبت بين شريكين، ولا تثبت لما زاد، على أشهر الروايتين.
____________________
" قال دام ظله ": وتثبت بين شريكين ولا تثبت لما زاد على أشهر الروايتين.
روى يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه
روى يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه