ولو قتل في الشهر الحرام ألزم دية وثلثا تغليظا.
وهل يلزم مثل ذلك في الحرم؟ قال الشيخان: نعم، ولا أعرف الوجه.
ودية المرأة على النصف من (دية خ) الجميع.
ولا يختلف دية الخطأ والعمد في شئ من المقادير عدا النعم.
وفي دية الذمي روايتان، والمشهور: ثمانمائة درهم.
____________________
" قال دام ظله ": وفي دية الذمي روايتان، والمشهور ثمان مائة درهم.
روى يونس، عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: دية اليهودي والنصراني والمجوسي ثمانمائة درهم (1).
ومثله رواه ليث المرادي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن دية النصراني واليهودي والمجوسي؟ فقال: ديتهم جميعا سواء ثمانمائة درهم ثمانمائة درهم (2).
وعن ابن أبي عمير، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
بعث النبي صلى الله عليه وآله خالد بن الوليد إلى البحرين، فأصاب بها دماء قوم من اليهود والنصارى والمجوس، فكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، إني أصبت دماء قوم من اليهود والنصارى، فوديتهم ثمانمائة درهم ثمانمائة، وأصبت دماء قوم من المجوس، ولم تكن عهدت إلي فيهم عهدا، فكتب إليه رسول الله صلى إليه عليه وآله: أن ديتهم مثل دية اليهودي والنصراني (اليهود والنصارى) وقال: إنهم أهل
روى يونس، عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: دية اليهودي والنصراني والمجوسي ثمانمائة درهم (1).
ومثله رواه ليث المرادي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن دية النصراني واليهودي والمجوسي؟ فقال: ديتهم جميعا سواء ثمانمائة درهم ثمانمائة درهم (2).
وعن ابن أبي عمير، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
بعث النبي صلى الله عليه وآله خالد بن الوليد إلى البحرين، فأصاب بها دماء قوم من اليهود والنصارى والمجوس، فكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، إني أصبت دماء قوم من اليهود والنصارى، فوديتهم ثمانمائة درهم ثمانمائة، وأصبت دماء قوم من المجوس، ولم تكن عهدت إلي فيهم عهدا، فكتب إليه رسول الله صلى إليه عليه وآله: أن ديتهم مثل دية اليهودي والنصراني (اليهود والنصارى) وقال: إنهم أهل