بنت زوجته إذا ولدتها بعد مفارقته لها، ولا بأس بمن ولدتها قبل ذلك، وأن يزوج بمن كانت ضرة لأمه مع غير أبيه وتكره الزانية قبل أن تتوب.
القسم الثاني: في النكاح المنقطع والنظر في: أركانه وأحكامه.
وأركانه أربعة:
(الأول) الصيغة: وهي تنعقد بأحد الألفاظ الثلاثة خاصة.
وقال علم الهدى: ينعقد في الإماء بلفظ الإباحة والتحليل.
(الثاني) الزوجة: ويشترط كونها مسلمة أو كتابية، ولا يصح بالمشركة والناصبية.
ويستحب اختيار المؤمنة العفيفة، وأن يسألها عن حالها مع التهمة، وليس شرطا.
ويكره بالزانية وليس شرطا.
وأن يستمتع ببكر ليس لها أب، فإن فعل فلا يفتضها، وليس محرما، ولا حصر في عددهن.
ويحرم أن يستمتع أمة على حرة إلا بإذنها، وأن يدخل على المرأة بنت أخيها وأختها ما لم تأذن.
(الثالث) المهر، وذكره شرط ويكفي فيه المشاهدة، ويتقدر بالتراضي ولو بكف من بر، ولو لم يدخل ووهبها المدة فلها النصف ويرجع بالنصف لو كان دفع المهر، وإذا دخل استقر المهر، ولو أخلت بشئ من المدة قاصها، ولو بان فساد العقد فلا مهر إن لم يدخل.