وكذا لو ادعت الحرية فتزوجها على ذلك.
وفي رواية: يلزمه بالوطء عشر القيمة إن كانت بكرا، ونصف العشر لو كانت ثيبا.
ولو أولدها فكهم بالقيمة، ولو عجز سعى في قيمتهم.
____________________
فقال الشيخ: هذه تحمل على أن الولد مماليك، إذا اشترط ذلك، وإن لم يجز ذكر الشرط بدليل ما ذكرنا من الرواية المتقدمة، كذا قاله رحمه الله.
وعندي أن الأولى اطراح الرواية الأخيرة، لكونها مقطوعة السند (1) وترك التأويل، والعمل بما يقتضيه الأصل السليم، فإن بمثل (تقبل خ ل) تلك الرواية - وتأويلها على بعد - لا يخص مقتضى الأصل (المسلم خ).
" قال دام ظله ": وفي رواية يلزمه بالوطء عشر القيمة، إن كانت بكرا، ونصف العشر لو كانت ثيبا.
هذه رواها في التهذيب، عن محمد بن يعقوب، يرفعه إلى الوليد بن صبيح، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) وإن كان زوجه إياها ولي لها، ارتجع على وليها بما أخذت منه، ولمواليها عشر ثمنها، إن كانت بكرا، وإن كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها، بما استحل من فرجها (الحديث) (2).
وعندي أن الأولى اطراح الرواية الأخيرة، لكونها مقطوعة السند (1) وترك التأويل، والعمل بما يقتضيه الأصل السليم، فإن بمثل (تقبل خ ل) تلك الرواية - وتأويلها على بعد - لا يخص مقتضى الأصل (المسلم خ).
" قال دام ظله ": وفي رواية يلزمه بالوطء عشر القيمة، إن كانت بكرا، ونصف العشر لو كانت ثيبا.
هذه رواها في التهذيب، عن محمد بن يعقوب، يرفعه إلى الوليد بن صبيح، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) وإن كان زوجه إياها ولي لها، ارتجع على وليها بما أخذت منه، ولمواليها عشر ثمنها، إن كانت بكرا، وإن كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها، بما استحل من فرجها (الحديث) (2).