القول في الشرائط المعتبرة في القصاص:
وهي خمسة:
(الأول) الحرية: فيقتل الحر بالحر، ولا رد، وبالحرة مع الرد، والحرة بالحرة وبالحر.
وهل يؤخذ منها الفضل؟ الأصح: لا.
وتتساوى المرأة والرجل في الجراح قصاصا ودية حتى يبلغ ثلث دية الحر فتنصف (فينتصف خ) ديتها ويقتص له مع رد التفاوت، وله منها ولا رد.
ويقتل العبد بالعبد وبالأمة، والأمة بالأمة وبالعبد.
____________________
شرائط القصاص " قال دام ظله ": وهل يؤخذ منها الفضل؟ الأصح لا.
قوله: (الأصح لا) تنبيه على ما روي عن علي عليه السلام، أن الحرة تقتل بالحر، ويؤخذ منها فاضل ديتها (3) وهي متروكة، لا عمل عليها.
قوله: (الأصح لا) تنبيه على ما روي عن علي عليه السلام، أن الحرة تقتل بالحر، ويؤخذ منها فاضل ديتها (3) وهي متروكة، لا عمل عليها.