كشف الرموز - الفاضل الآبي - ج ٢ - الصفحة ٥٥٥
(الثانية) إذا كان الزوج أحد الأربعة فيه روايتان.
____________________
وهو وهم، وأظنه نظر وقت التصنيف في كتاب الحدود من النهاية، فما وجدها فحكم بالنفي.
والمسألة مبنية على ما إذا كان دعوى الوطء في القبل، وإلا تسمع الشهادة.
" قال دام ظله ": إذا كان الزوج أحد الأربعة، فيه روايتان، ووجه السقوط أن يسبق منه القذف.
أقول: إذا شهد أربعة على امرأة بالزنى، وزوجها أحدهم، فإما أن تقدم (يقدم خ) منه قذفها، أو لا، فإن كان الأول، لا تقبل الشهادة، ويحد الأربعة، وإن كان الثاني تقبل، وهو اختيار الشيخ في الخلاف، وعليه المتأخر وشيخنا دام ظله.
وقال في النهاية: مطلقا تقبل، وتحد المرأة.
ومستند ما رواه إبراهيم بن نعيم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن أربعة شهدوا على امرأة بالزنى، أحدهم زوجها؟ قال: تجوز شهادتهم (1).
وذهب محمد بن بابويه في المقنع إلى أن يحد الثلاثة، ويلاعن الزوج المرأة، تمسكا بما رواه إبراهيم بن نعيم، عن أبي سيار مسمع، عن أبي عبد الله عليه السلام، في أربعة شهدوا على امرأة بالفجور (بفجور ئل) أحدهم زوجها؟ قال: يجلد الثلاثة ويلاعنها زوجها، ويفرق بينهما، ولا تحل له أبدا (2).
وروى هذه في التهذيب في كتاب الحدود.
وبما رواه محمد بن عيسى، عن إسماعيل بن خراش، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام، في أربعة شهدوا على امرأة بالزنى أحدهم زوجها، قال: يلاعن الزوج ويجلد الآخرون (3).

(1) الوسائل باب 12 حديث 1 من كتاب اللعان.
(2) الوسائل باب 12 حديث 3 من كتاب اللعان.
(3) الوسائل باب 12 حديث 2 من كتاب اللعان.
(٥٥٥)
مفاتيح البحث: الزوج، الزواج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 ... » »»
الفهرست