الركن الثاني في المطلقة:
ويشترط فيها الزوجية والدوام والطهارة من الحيض والنفاس إذا كانت مدخولا بها، وزوجها حاضر معها، ولو كان غائبا صح.
وفي قدر الغيبة اضطراب، محصلة: انتقالها من طهر إلى آخر.
____________________
فالأولى العدول عنها لأن في سندها ضعفا، والرجوع إلى الأصل، وهو بقاؤه (إبقاؤه خ) على الحجر والمنع من التصرف، تمسكا بالأحوط، وتحفظا من تطرق كلام إلى التناكح والتناسل، وهو مذهب شيخنا والمتأخر.
في المطلقة " قال دام ظله ": وفي قدر الغيبة اضطراب، محصلها انتقالها من طهر إلى (طهر خ) آخر.
قلت: إذا اشترط في صحة طلاق الحاضر، ارتفاع الحيض، وعدم الطهر المقارب، فلا بد فيه من تقدير الغيبة بمدة لا يعتبر بعدها الشرطان، إذ طلاق الغائب جائز، وهو جنس يقع على الزمان القليل، كما يقع على الكثير.
وفي ذلك التقدير روايات.
ففي رواية إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: الغائب إذا أراد أن يطلقها تركها شهرا (1).
وفي رواية جميل، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: الرجل إذا خرج من منزله إلى السفر، ليس له أن يطلق، حتى يمضي ثلاثة أشهر.
(2).
في المطلقة " قال دام ظله ": وفي قدر الغيبة اضطراب، محصلها انتقالها من طهر إلى (طهر خ) آخر.
قلت: إذا اشترط في صحة طلاق الحاضر، ارتفاع الحيض، وعدم الطهر المقارب، فلا بد فيه من تقدير الغيبة بمدة لا يعتبر بعدها الشرطان، إذ طلاق الغائب جائز، وهو جنس يقع على الزمان القليل، كما يقع على الكثير.
وفي ذلك التقدير روايات.
ففي رواية إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: الغائب إذا أراد أن يطلقها تركها شهرا (1).
وفي رواية جميل، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: الرجل إذا خرج من منزله إلى السفر، ليس له أن يطلق، حتى يمضي ثلاثة أشهر.
(2).