ولا يشهد إلا مع المعرفة أو شهادة عدلين بالمعرفة.
ويجوز أن تسفر المرأة ليعرفها الشاهد.
ويشهد على الأخرس بالإشارة، ولا يقيمها بالإقرار.
مسائل (الأولى) قيل: يكفي في الشهادة بالملك مشاهدته بتصرف
____________________
وبه رواية رواها في التهذيب مرفوعا (1) إلى ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، في قول الله عز وجل: ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا (2) فقال: لا ينبغي لأحد إذا دعي إلى شهادة يشهد عليها، أن يقول:
لا أشهد لكم عليها. (3) ومثله رواه عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام، في قوله تعالى: ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا؟ قال: قبل الشهادة (4) بناء على جواز تسمية الشئ بما يؤول إليه، وفيه احتمال.
وذهب في المبسوط إلى عدم الوجوب، واختاره المتأخر، وهو أشبه، والأول أحوط.
" قال دام ظله ": قيل: يكفي في الشهادة بالملك، مشاهدة (مشاهدته خ) بتصرف فيه، وبه رواية.
القائل هو الشيخ في النهاية والخلاف، مستدلا بالإجماع، وتردد في المبسوط،
لا أشهد لكم عليها. (3) ومثله رواه عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام، في قوله تعالى: ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا؟ قال: قبل الشهادة (4) بناء على جواز تسمية الشئ بما يؤول إليه، وفيه احتمال.
وذهب في المبسوط إلى عدم الوجوب، واختاره المتأخر، وهو أشبه، والأول أحوط.
" قال دام ظله ": قيل: يكفي في الشهادة بالملك، مشاهدة (مشاهدته خ) بتصرف فيه، وبه رواية.
القائل هو الشيخ في النهاية والخلاف، مستدلا بالإجماع، وتردد في المبسوط،