ويثبت الحد إذا كانا مسلمين ولو كان المواجه كافرا.
ولو قال للمسلم: يا بن الزانية وأمه كافرة، فالأشبه: التعزير.
وفي النهاية: يحد.
____________________
الفصل الثالث: في حد القذف " قال دام ظله ": ولو قال للمسلم: يا بن الزانية، وأمه كافرة، فالأشبه التعزير، وفي النهاية: يحد.
أقول: لما كانت الكفاءة، أو كون المقذوف أعلى منزلا معتبرا في حد القذف، يلزم سقوط الحد في مسألتنا، والعدول إلى التعزير، لأنه إيذاء للابن المسلم.
وقال في النهاية: يحد، ولعل مستنده ما رواه في التهذيب مرفوعا (1) إلى أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: النصرانية اليهودية تكون تحت المسلم، فيقذف ابنها، يضرب القاذف، لأن المسلم قد حصنها (2) روى هذه محمد بن يعقوب الكليني في كتابه، وفي السند إلى أبان، اختلاف.
وقال ابن الجنيد: يحد للقذف، ولو كانت أمه ذمية، قال: وروي ذلك، عن أبي جعفر عليه السلام (3).
وضعف شيخنا الاستناد (الإسناد خ) إلى رواية أبان، وما أعرف منشأه، واختار المتأخر الأول، وفيه نظر، موجبه الرواية.
أقول: لما كانت الكفاءة، أو كون المقذوف أعلى منزلا معتبرا في حد القذف، يلزم سقوط الحد في مسألتنا، والعدول إلى التعزير، لأنه إيذاء للابن المسلم.
وقال في النهاية: يحد، ولعل مستنده ما رواه في التهذيب مرفوعا (1) إلى أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: النصرانية اليهودية تكون تحت المسلم، فيقذف ابنها، يضرب القاذف، لأن المسلم قد حصنها (2) روى هذه محمد بن يعقوب الكليني في كتابه، وفي السند إلى أبان، اختلاف.
وقال ابن الجنيد: يحد للقذف، ولو كانت أمه ذمية، قال: وروي ذلك، عن أبي جعفر عليه السلام (3).
وضعف شيخنا الاستناد (الإسناد خ) إلى رواية أبان، وما أعرف منشأه، واختار المتأخر الأول، وفيه نظر، موجبه الرواية.