(الثانية) لو وطأ زوجته فساحقت بكرا فحملت من مائة فالولد له، وعلى زوجته الحد والمهر، وعلى الصبية الجلد.
وأما القيادة: فهي الجمع بين الرجال والنساء للزنا. أو الرجال والصبيان للواط.
ويثبت بشاهدين أو الإقرار مرتين.
والحد فيه خمس وسبعون جلدة.
وقيل: يحلق رأسه ويشهر.
ويستوي فيه الحر والعبد، والمسلم والكافر، وينفى بأول مرة وقال المفيد: في الثانية. والأول مروي.
ولا نفي على المرأة ولا جز.
الفصل الثالث في حد القذف ومقاصده أربعة:
(الأول) في الموجب:
وهو الرمي بالزنا أو اللواط.
وكذا لو قال: يا منكوحا في دبره بأي لغة اتفق، إذا كانت مفيدة للقذف في عرف القائل.
ولا يحد مع جهالته بفائدتها.
وكذا لو قال لمن أقر ببنوته: لست ولدي.
ولو قال: زنى بك أبوك، فالقذف لأبيه. أو زنت بك مك، فالقذف لأمه.