وفي الظفر إذا لم ينبت أو نبت أسود عشرة دنانير، فإن نبت أبيض
____________________
وذهب إليها الشيخ في الاستبصار، قال: ويجوز أن يحمل الروايات الأخر، على هذا التفصيل، وإليه أشار بقوله: (وقيل في الإبهام ثلث الدية).
والأظهر بين الأصحاب، والأشهر في الروايات، هو الأول، روى ذلك علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، (في حديث) قال: وسألته عن الأصابع، أهن سواء في الدية؟ قال: نعم (الحديث) (1).
وروى زرعة، عن سماعة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن الأصابع، هل لبعضها على بعض فضل؟ فقال: هن سواء في الدية (2).
وفي رواية ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: أصابع اليدين والرجلين سواء في الدية، في كل إصبع عشر من الإبل، وفي الظفر خمسة دنانير (3).
فقال الشيخ: قوله: (في كل إصبع عشر من الإبل) من كلام الراوي، وهو حسن، وإلا يطرح الرواية (4).
" قال دام ظله ": وفي الظفر إذا لم ينبت، أو نبت أسود، عشرة دنانير، فإن نبت
والأظهر بين الأصحاب، والأشهر في الروايات، هو الأول، روى ذلك علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، (في حديث) قال: وسألته عن الأصابع، أهن سواء في الدية؟ قال: نعم (الحديث) (1).
وروى زرعة، عن سماعة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن الأصابع، هل لبعضها على بعض فضل؟ فقال: هن سواء في الدية (2).
وفي رواية ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: أصابع اليدين والرجلين سواء في الدية، في كل إصبع عشر من الإبل، وفي الظفر خمسة دنانير (3).
فقال الشيخ: قوله: (في كل إصبع عشر من الإبل) من كلام الراوي، وهو حسن، وإلا يطرح الرواية (4).
" قال دام ظله ": وفي الظفر إذا لم ينبت، أو نبت أسود، عشرة دنانير، فإن نبت