وفي الفرج والعلباء والنخاع وذات الأشاجع والغدد وخرزة الدماغ والحدق خلاف، أشبهه: الكراهية.
ويكره الكلى وأذنا القلب والعروق.
وإذا شوي الطحال مثقوبا فما تحته حرام، وإلا فهو حلال.
(الثالث) الأعيان النجسة: كالعذرات وما أبين من حي.
والعجين إذا عجن بالماء النجس، وفيه رواية بالجواز بعد خبزه، لأن النار قد طهرته.
(الرابع) الطين، وهو حرام، إلا طين قبر الحسين عليه السلام
____________________
والوجه الكراهية، فيما سوى الثمانية (3) تمسكا بالأصل، إذ لا دليل قاطعا على التحريم.
" قال دام ظله ": والعجين إذا عجن بالماء النجس، إلى آخره.
قلت: فيه روايتان وقولان، ذهب الشيخ في باب المياه من النهاية إلى طهارة الخبز، وبه (وهو في خ) رواية محمد بن عبد الله الزبير، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن البئر تقع فيها الفأرة أو غيرها من الدواب فتموت فيعجن من مائه، أيؤكل، ذلك الخبز؟ قال: إذا أصابته النار لا بأس بأكله (4).
واختار في كتاب الأطعمة التحريم، وجعل الجواز رواية، وهو أشبه، وعليه (وعليها خ) فتوى المفيد.
" قال دام ظله ": والعجين إذا عجن بالماء النجس، إلى آخره.
قلت: فيه روايتان وقولان، ذهب الشيخ في باب المياه من النهاية إلى طهارة الخبز، وبه (وهو في خ) رواية محمد بن عبد الله الزبير، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن البئر تقع فيها الفأرة أو غيرها من الدواب فتموت فيعجن من مائه، أيؤكل، ذلك الخبز؟ قال: إذا أصابته النار لا بأس بأكله (4).
واختار في كتاب الأطعمة التحريم، وجعل الجواز رواية، وهو أشبه، وعليه (وعليها خ) فتوى المفيد.