كشف الرموز - الفاضل الآبي - ج ٢ - الصفحة ٣٧٠
وفي المثانة (1) والمرارة (2) تردد، أشبهه: التحريم للاستخباث.
وفي الفرج والعلباء والنخاع وذات الأشاجع والغدد وخرزة الدماغ والحدق خلاف، أشبهه: الكراهية.
ويكره الكلى وأذنا القلب والعروق.
وإذا شوي الطحال مثقوبا فما تحته حرام، وإلا فهو حلال.
(الثالث) الأعيان النجسة: كالعذرات وما أبين من حي.
والعجين إذا عجن بالماء النجس، وفيه رواية بالجواز بعد خبزه، لأن النار قد طهرته.
(الرابع) الطين، وهو حرام، إلا طين قبر الحسين عليه السلام
____________________
والوجه الكراهية، فيما سوى الثمانية (3) تمسكا بالأصل، إذ لا دليل قاطعا على التحريم.
" قال دام ظله ": والعجين إذا عجن بالماء النجس، إلى آخره.
قلت: فيه روايتان وقولان، ذهب الشيخ في باب المياه من النهاية إلى طهارة الخبز، وبه (وهو في خ) رواية محمد بن عبد الله الزبير، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن البئر تقع فيها الفأرة أو غيرها من الدواب فتموت فيعجن من مائه، أيؤكل، ذلك الخبز؟ قال: إذا أصابته النار لا بأس بأكله (4).
واختار في كتاب الأطعمة التحريم، وجعل الجواز رواية، وهو أشبه، وعليه (وعليها خ) فتوى المفيد.

(1) بول دان.
(2) زهره دان.
(3) وهي الخمسة المذكورة في المتن، وإضافة المثانة والمرارة والفرج.
(4) الوسائل باب 14 حديث 17 من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة.
(٣٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 ... » »»
الفهرست