وكذا وصية المسلم للبيعة والكنيسة.
(الثاني) في الموصي:
ويعتبر فيه كمال العقل والحرية.
وفي وصية من بلغ عشرا في البر تردد، والمروي: والجواز.
____________________
أن يوصي به، هل يجب على ورثته القيام بما في الكتاب بخطه ولم يأمرهم بذلك؟
فكتب عليه السلام إن كان له ولد، ينفذون كل شئ يجدونه في كتاب أبيهم في وجه البر وغيره (1).
وهذه مشتملة على الكتابة، والمكتوب إليه مجهول (2) ومضمونها غير دال صريحا على نفس الفتوى، فهي ضعيفة ساقطة، والرجوع لازم إلى المتيقن، وهو كتاب الله تعالى وسنة نبيه محمد المصطفى صلى الله عليه وآله.
" قال دام ظله ": وفي وصيته من بلغ عشرا في البر تردد، والمروي الجواز.
أقول: اختلفت الروايات في حد البلوغ، وجواز وصيته، ففي رواية عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا بلغ الصبي خمسة أشبار، أكلت ذبيحته، وإذا بلغ عشر سنين جازت وصيته (3).
وفي أخرى، عن أبي بصير وأبي أيوب، عن أبي عبد الله عليه السلام، في الغلام ابن عشر سنين يوصي، قال: إذا أصاب موضع الوصية جازت (4).
وفي أخرى، عن أبان بن عثمان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه
فكتب عليه السلام إن كان له ولد، ينفذون كل شئ يجدونه في كتاب أبيهم في وجه البر وغيره (1).
وهذه مشتملة على الكتابة، والمكتوب إليه مجهول (2) ومضمونها غير دال صريحا على نفس الفتوى، فهي ضعيفة ساقطة، والرجوع لازم إلى المتيقن، وهو كتاب الله تعالى وسنة نبيه محمد المصطفى صلى الله عليه وآله.
" قال دام ظله ": وفي وصيته من بلغ عشرا في البر تردد، والمروي الجواز.
أقول: اختلفت الروايات في حد البلوغ، وجواز وصيته، ففي رواية عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا بلغ الصبي خمسة أشبار، أكلت ذبيحته، وإذا بلغ عشر سنين جازت وصيته (3).
وفي أخرى، عن أبي بصير وأبي أيوب، عن أبي عبد الله عليه السلام، في الغلام ابن عشر سنين يوصي، قال: إذا أصاب موضع الوصية جازت (4).
وفي أخرى، عن أبان بن عثمان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه