والنظر في فصول:
(الأول) لا عدة على من لم يدخل بها عدا المتوفى عنها: زوجها، ونعني بالدخول الوطء قبلا أو دبرا، ولا تجب بالخلوة.
(الثاني) في المستقيمة الحيض: وهي تعتد بثلاثة أطهار على الأشهر إذا كانت حرة، وإن كانت تحت عبد.
وتحتسب بالطهر الذي طلقها فيه، ولو حاضت بعد الطلاق بلحظة،
____________________
قال: لا، ولكن يكتب ويشهد على ذلك، قلت: فإنه لا يكتب ولا يسمع كيف يطلقها؟ قال: بالذي يعرف من أفعاله مثل ما ذكرت من كراهته وبغضه لها (1).
وعليها عمل الشيخ وأتباعه، ويمكن العمل بالأولى أيضا، إذا كان أخذ القناع، علامة يعرف منه قصده.
المقصد الرابع: في العدد " قال دام ظله ": في المستقيمة الحيض، وهي تعتد بثلاثة أطهار، على الأشهر ... الخ.
أقول: الذي انعقد عمل الأصحاب عليه، أن الأقراء هي الأطهار، وبه تشهد روايات كثيرة (فمنها) ما رواه ثعلبة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال:
الأقراء هي الأطهار (2).
وأخرى، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال:
القرء ما بين الحيضتين.
وعليها عمل الشيخ وأتباعه، ويمكن العمل بالأولى أيضا، إذا كان أخذ القناع، علامة يعرف منه قصده.
المقصد الرابع: في العدد " قال دام ظله ": في المستقيمة الحيض، وهي تعتد بثلاثة أطهار، على الأشهر ... الخ.
أقول: الذي انعقد عمل الأصحاب عليه، أن الأقراء هي الأطهار، وبه تشهد روايات كثيرة (فمنها) ما رواه ثعلبة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال:
الأقراء هي الأطهار (2).
وأخرى، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال:
القرء ما بين الحيضتين.