وكذا في التدليس.
(الثالثة) الفسخ فيه ليس طلاقا، فلا يطرد معه تنصيف المهر (قبل الدخول خ).
(الرابعة) لا يفتقر الفسخ بالعيب (بالعيوب خ) إلى الحاكم، ويفتقر في العنن لضرب الأجل.
(الخامسة) إذا فسخ الزوج قبل الدخول فلا مهر، ولو فسخ بعده فلها المسمى ويرجع به الزوج على المدلس.
وإذا فسخت الزوجة قبل الدخول فلا مهر إلا في العنن، فلو (ولو خ) كان بعده فلها المسمى.
ولو فسخت بالخصاء يثبت (ثبت خ) لها المهر مع الخلوة ويعزر.
____________________
ولشيخنا فيه تردد، منشأه عدم الدليل من كتاب أو حديث أو إجماع، فإنه قال: لم يثبت عندي رواية محققة بذلك.
نعم روى القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، قال: سئل أبو إبراهيم عليه السلام، عن امرأة يكون لها زوج قد أصيب في عقله بعد ما تزوجها، أو عرض له جنون؟ قال: لها أن تنزع نفسها منه إن شاءت (1).
قلت: يلزم من هذه الرواية الفسخ مطلقا.
لكن القاسم بن محمد وعلي بن أبي حمزة واقفيان، فالرواية ضعيفة.
وعندي فيه نظر، والبحث فيه على تقدير أنه متجدد بعد العتق، فإن السابق يوجب الفسخ مطلقا بغير خلاف.
نعم روى القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، قال: سئل أبو إبراهيم عليه السلام، عن امرأة يكون لها زوج قد أصيب في عقله بعد ما تزوجها، أو عرض له جنون؟ قال: لها أن تنزع نفسها منه إن شاءت (1).
قلت: يلزم من هذه الرواية الفسخ مطلقا.
لكن القاسم بن محمد وعلي بن أبي حمزة واقفيان، فالرواية ضعيفة.
وعندي فيه نظر، والبحث فيه على تقدير أنه متجدد بعد العتق، فإن السابق يوجب الفسخ مطلقا بغير خلاف.