وأما المكاتبة فتستدعي بيان أركانها وأحكامها.
____________________
" قال دام ظله ": ولو جعل خدمة عبده لغيره، ثم قال: هو حر بعد وفاة المخدوم، صح على الرواية.
روى الشيخ في التهذيب، عن الحسين بن سعيد، مرفوعا (2) إلى يعقوب بن شعيب، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن الرجل يكون له الخادم، فقال (فيقول خ): هي لفلان تخدمه ما عاش، فإذا مات فهي حرة، فتأبق الأمة قبل أن يموت الرجل بخمس سنين، أو ست سنين، ثم يجدها ورثته، ألهم أن يستخدموها إذا أبقت؟ فقال: إذا (لما خ) مات الرجل، فقد عتقت (3).
وأفتى عليها في النهاية.
والمتأخر مقدم على منعها، تمسكا بأن معنى التدبير عتق العبد بعد موت مولاه خاصة، وبأن التدبير يبطل بالإباق، والرواية تتضمن الصحة، ومشتملة على منع الورثة من الرجوع، وهو خلاف مقتضى التدبير. والكل ضعيف، (أما الأول) فلعدم دليل التخصيص (والثاني) أنه ليس على ذلك إجماع، أو تواتر أخبار، بل يثبت (ثبت خ) بخبر مثل خبرنا هنا، ولا تنافي بين العمل بهما، تنزيلا لهما على محل الورود.
(والثالث) إنا نمنع أن المنع من الرجوع، خلاف مقتضى التدبير.
روى الشيخ في التهذيب، عن الحسين بن سعيد، مرفوعا (2) إلى يعقوب بن شعيب، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن الرجل يكون له الخادم، فقال (فيقول خ): هي لفلان تخدمه ما عاش، فإذا مات فهي حرة، فتأبق الأمة قبل أن يموت الرجل بخمس سنين، أو ست سنين، ثم يجدها ورثته، ألهم أن يستخدموها إذا أبقت؟ فقال: إذا (لما خ) مات الرجل، فقد عتقت (3).
وأفتى عليها في النهاية.
والمتأخر مقدم على منعها، تمسكا بأن معنى التدبير عتق العبد بعد موت مولاه خاصة، وبأن التدبير يبطل بالإباق، والرواية تتضمن الصحة، ومشتملة على منع الورثة من الرجوع، وهو خلاف مقتضى التدبير. والكل ضعيف، (أما الأول) فلعدم دليل التخصيص (والثاني) أنه ليس على ذلك إجماع، أو تواتر أخبار، بل يثبت (ثبت خ) بخبر مثل خبرنا هنا، ولا تنافي بين العمل بهما، تنزيلا لهما على محل الورود.
(والثالث) إنا نمنع أن المنع من الرجوع، خلاف مقتضى التدبير.