وفي المملوك تردد، أشبهه: الجواز.
وكذا المكاتب والمدبر وأم الولد.
(الفصل الثالث) في الأحكام، وهي ثلاثة مسائل:
(الأولى) لا تدفع اللقطة إلا بالبينة، ولا يكفي الوصف.
____________________
" قال دام ظله ": وفي المملوك تردد، أشبهه الجواز.
منشأ التردد، النظر إلى أن العبد ليس له أهلية التملك، وإلى ما رواه أبو خديجة سالم بن مكرم الجمال، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: ما للمملوك واللقطة، والمملوك لا يملك من نفسه شيئا، فلا يعرض لها المملوك (الحديث) (1).
واختارها ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه.
وذهب الشيخ في المبسوط والخلاف، إلى أن له أن يلتقط، عملا بعموم الأخبار، وهو أشبه، لأن له أهلية الاكتساب، والاستئمان (والائتمان خ)، وأما المكاتب والمدبر وأم الولد، فلهم الالتقاط، ولا تردد فيه.
" قال دام ظله ": لا تدفع اللقطة إلا بالبينة، ولا يكفي الوصف (وقيل): يكفي في الأموال الباطنة، كالذهب والفضة، وهو حسن.
(قلت): إذا أقام صاحب اللقطة، البينة، وجب دفعها إليه، فأما أن وصف عفاصها، ووكاؤها (وكاها خ) أو وزنها، وعددها وحليتها، ويغلب في الظن صدقه، جاز دفعها إليه، ولا يجب.
وعلى هذا انعقد العمل، وإليه ذهب الجمهور، إلا أهل الظاهر، فإنهم يذهبون
منشأ التردد، النظر إلى أن العبد ليس له أهلية التملك، وإلى ما رواه أبو خديجة سالم بن مكرم الجمال، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: ما للمملوك واللقطة، والمملوك لا يملك من نفسه شيئا، فلا يعرض لها المملوك (الحديث) (1).
واختارها ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه.
وذهب الشيخ في المبسوط والخلاف، إلى أن له أن يلتقط، عملا بعموم الأخبار، وهو أشبه، لأن له أهلية الاكتساب، والاستئمان (والائتمان خ)، وأما المكاتب والمدبر وأم الولد، فلهم الالتقاط، ولا تردد فيه.
" قال دام ظله ": لا تدفع اللقطة إلا بالبينة، ولا يكفي الوصف (وقيل): يكفي في الأموال الباطنة، كالذهب والفضة، وهو حسن.
(قلت): إذا أقام صاحب اللقطة، البينة، وجب دفعها إليه، فأما أن وصف عفاصها، ووكاؤها (وكاها خ) أو وزنها، وعددها وحليتها، ويغلب في الظن صدقه، جاز دفعها إليه، ولا يجب.
وعلى هذا انعقد العمل، وإليه ذهب الجمهور، إلا أهل الظاهر، فإنهم يذهبون